123

Bulghat al-sāghib wa-bughyat al-rāghib

بلغة الساغب وبغية الراغب

Editor

بكر بن عبد الله أبوزيد

Publisher

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

Edition

الأولى

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

الخامسة: إذا نشزت الزوجة ففي وجوب فطرتها على الزوج وجهان. وتجب فطرة الآبق والضال، والمغصوب، وجهاً واحداً. والترتيب في إخراج الفطرة تبع للترتيب في النفقة إذا لم يكن موسراً بالإِخراج عن الجميع ولا يوزّع، ولو استووا أقرع بينهم.

الفصل الثالث: فيمن يخرج.

وهو كل مسلم موسر، فلا فطرة على كافر إلا في عبده المسلم، وأم ولده المسلمة. ولا فطرة على المعسر، وهو من لم يفضل عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته صاع، ولو فضل بعض صاع فروايتان. ولا يمنع الديْن زكاة الفطرة إلا أن يكون مطالباً به.

الفصل الرابع: في المخرَج.

وهو صاع من التمر أو الزبيب، أو البُرِّ، أو الشعير. والاعتبار بالحنطة كيلاً ما خلا دقيقها ودقيق الشعير وسَوِيقَهُما. فإنَّ صاعه بوزن حبه، ولا يجب نَخْلُه. فأما الأَقط ففي جواز إخراجه مع وجود الأربع: روايتان.

وإذا عدم هذه الأصناف عَدَل إلى صاع مما يقتات ببلده غالباً، ويجزىء صاع لُفِّق من الأصناف، وأفضلها التمر، ثم الزبيب، ثم البُر، ثم الشعير. ويُصرف الصاع إلى الجماعة، والأُصُع إلى الواحد.

***

123