Bulghat al-sāghib wa-bughyat al-rāghib
بلغة الساغب وبغية الراغب
Editor
بكر بن عبد الله أبوزيد
Publisher
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
Edition
الأولى
Publisher Location
المملكة العربية السعودية
Genres
•Hanbali Jurisprudence
Regions
•Syria
Your recent searches will show up here
Bulghat al-sāghib wa-bughyat al-rāghib
Fakhr al-Dīn b. Taymiyya (d. 622 / 1225)بلغة الساغب وبغية الراغب
Editor
بكر بن عبد الله أبوزيد
Publisher
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
Edition
الأولى
Publisher Location
المملكة العربية السعودية
الرابع: المؤلفة قلوبهم؛ وهم كفار ومسلمون.
فالكفار منهم من يعطى ليسلم، ومن يعطى دفعاً لشره، وعنه أنَّ حكمهم قد انقطع.
ومؤلفة المسلمين منهم الضعيف إسلامه فيعطى ليحسُنَ إسلامه، ومنهم من يُرجى بإعطائه إسلام نظيره من الكفار، ومنهم من يعطى ليناصح في قتال العدو المُشَاغر له، ومنهم من إذا أعطيها جباها ممن لا يعطيها إلا أن يخاف.
الخامس: الرقاب؛ وهم المكاتبون فقط. وعنه هم المكاتبون وغيرهم من رقيق وأسير مسلم. فيُشترى منها ويُعتق من لا يعتق عليه بالرَّحم، ويفتدي منها الأسير المسلم. ويجوز للسيد دفع زكاته إلى مكاتبه، نص عليه.
السادس: الغارمون؛ إما لمصلحة نفسه في مباح فيعطى مع العجز عن القضاء، وإن غرِم في معصية لم يُعط حتى يتوب، وإما لحُمالة تحملها، إما لإصلاح ذات البين فيعطى وإن كان غنياً، وإما بضمان أو كفالة فيعطى مع الإِعسار. ولا يُقبل قوله إني غارم أو مكاتب إلَّا بيَّةٍ، وإن صدَّقه الغريم أو السيد فوجهان.
السابع: في سبيل الله؛ الذين لا يأخذون من الديوان، فيعطون ما يغزون به وإن كانوا أغنياء، والحج من سبيل الله في إحدى الروايتين.
الثامن: ابن السبيل؛ وهو المسافر المنقطع به، دون المنشىء للسفر من بلده، فيعطى إن لم يكن سفره معصية، ويقبل قوله إنه غازٍ وابن سبيل، فإن أخلف استرِد منه، ولا تقبل دعوى من عُرف بالغنى الفقرَ إلاَّ بشهادة ثلاثة للحديث.
125