68

Fiqh al-Islām

فقه الإسلام

Publisher

مطابع الرشيد

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٠٢ هـ - ١٩٨٢ م

Publisher Location

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

٣ - وأن دم الاستحاضة حدث من ضمن الأحداث الناقضة للوضوء.
٤ - وأنه يعفى عن الدم النازل وقت الصلاة.
٣ - وعن على بن أبى طالب رضى اللَّه عنه قال: كنت رجلا مذاء فأمرت المقداد أن يسأل رسول اللَّه ﷺ فسأله فقال: (فيه الوضوء) متفق عليه، واللفظ للبخارى.
[المفردات]
(مذاء) بوزن ضراب بصيغة المبالغة وهو ماء رقيق أبيض لزج يخرج عند الملاعبة أو تذكر الجماع أو إرادته أو بعد البول، وقد يخص الأخير باسم الودى (المقداد) هو ابن الأسود الكندى.
[البحث]
فى بعض ألفاظ هذا الحديث عند البخارى بعد قوله: (كنت رجلا مذاء) زيادة (فاستحييت أن أسأل رسول اللَّه ﷺ) وفى لفظ: (لمكان ابنته منى) وفى لفظ لمسلم (لمكان فاطمة) ووقع عند أبى داؤد والنسائى وابن خزيمة عن على ﵇ بلفظ: (كنت رجلا مذاء فجعلت اغتسل منه فى الشتاء حتى تشقق ظهرى) وفى لفظ عند البخارى بزيادة: فقال: (توضأ واغسل ذكرك) وقوله: (توضأ واغسل ذكرك) لا يوجب الوضوء قبل غسل الذكر لأن الواو لمطلق الجمع ولا تقتضى الترتيب فالمراد: اغسل ذكرك وتوضأ كما هو عند مسلم.
[ما يفيده الحديث]
١ - أن المذى ينقض الوضوء.

1 / 69