69

Fiqh al-Islām

فقه الإسلام

Publisher

مطابع الرشيد

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٠٢ هـ - ١٩٨٢ م

Publisher Location

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

٢ - وأنه لا يوجب غسلا، وقد انعقد على ذلك الاجماع.
٣ - وأن المذى نجس.
٤ - وأنه يجب غسل الذكر منه.
٤ - وعن عائشة رضى اللَّه عنها (أن النبى ﷺ قبّل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ) أخرجه أحمد وضعفه البخارى.
[المفردات]
(قبّل) من القبلة وهى اللثمة.
[البحث]
هذا الحديث أخرجه أيضًا أبو داؤد والترمذى والنسائى وابن ماجه بطرق فيها، قال، وقال ابن حزم: لا يصح فى هذا الباب شئ، وعلى هذا فلا يكون هذا الحديث صالحًا للاحتجاج به لكن قد روى البخارى، عن عائشة رضى اللَّه عنها أنها كانت تعترض فى قبلته ﷺ فإذا قام يصلى غمزها عند سجوده فتقبض رجليها وإذا قام من سجوده بسطتهما، فأفاد حديث البخارى هذا أن لمس المرأة ليس بناقض للوضوء، وأما قوله تعالى: ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ فقد فسر على رضى اللَّه عنه الملامسة بالجماع، وكذلك فسرها حبر الأمة وترجمان القرآن ابن عباس رضى اللَّه عنهما بالجماع فقد روى عنه عبد بن حميد أنه فسرها بالجماع وأخرج عنه الطسّى أنه سأله نافع بن الأزرق عن الملامسة ففسرها بالجماع، على أن أسلوب الآية الشريفة يقتضى ذلك.
٥ - وعن أبى هريرة رضى اللَّه عنه قال: قال رسول اللَّه ﷺ: (إذا وجد أحدكم فى بطنه شيئًا، فأشكل عليه: أخرج منه شئ

1 / 70