104

Ṣaḥīḥ fiqh al-Sunna wa-adillatuhu wa-tawḍīḥ madhāhib al-aʾimma

صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة

Publisher

المكتبة التوفيقية

Publisher Location

القاهرة - مصر

هذا، وقد قالت طائفة من العلماء: لا يجوز الوضوء بالماء المستعمل، وبهذا قال مالك والأوزاعي والشافعي -في إحدى الروايتين- وأصحاب الرأي (١).
ولم يسلم لهم من الأدلة ما يُطمأن إليه، فليراجعها من شاء في المراجع المشار إليها.
يجوز للرجل أن يغتسل بفضل المرأة:
لأهل العلم في حكم تطهر الرجل بالماء المتبقي من وضوء المرأة أو غسلها مذهبان:
الأول: لا يجوز للرجل التطهر بفضل المرأة:
وهو مذهب ابن عمر وعبد الله بن سرجس ﵄ وأم المؤمنين جويرية بنت الحارث والحسن وأحمد بن حنبل وإسحاق والشعبي وداود الظاهري (٢) وحجتهم:
١ - ما رُوي عن الحكم بن عمرو -وهو الأقرع- أن النبي ﷺ: «نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة» (٣).
٢ - وعن حميد الحميري قال: لقيت رجلًا صحب النبي ﷺ أربع سنين كما صحبه أبو هريرة قال: «نهى رسول الله ﷺ أن تغتسل المرأة بفضل الرجل، أو يغتسل الرجل بفضل المرأة [وليغترفا جميعًا]» (٤).
٣ - ما رُوي عن علي بن أبي طالب قال: «كان النبي ﷺ وأهله يغتسلون من إناء واحد، ولا يغتسل أحدهما بفضل صاحبه» (٥).
الثاني: أنه يجوز للرجل التطهر بفضل المرأة:
وبه قال عمر وأبو هريرة وعبد الله بن عباس وابن عمر وسعد بن أبي وقاص وجماعة من السلف، وأبو عبيد وابن المنذر، وهو مذهب الحنفية، ومالك والشافعي ورواية أحمد (٦) واحتجوا بما يأتي:

(١) الاستذكار (١/ ٢٥٣)، والتمهيد (٤/ ٤٣)، والمغنى (١/ ١٩)، والأوسط (١/ ٢٨٥).
(٢) الأوسط (١/ ٢٩٢)، والمغنى (١/ ٢٨٢).
(٣) أعلَّه الأئمة. أخرجه أبو داود (٨٢)، والترمذي (٦٤)، والنسائي (١/ ١٧٩)، وابن ماجه (٣٧٣)، وأحمد (٥/ ٦٦) وأعله البخاري والدارقطني والنووي، وصححه ابن حجر والألباني في الإرواء (١/ ٤٣).
(٤) إسناده صحيح: أخرجه أبو داود (٨١)، والنسائي (١/ ١٣٠)، والبيهقي (١/ ١٩٠).
(٥) ضعيف: أخرجه ابن ماجه (١/ ١٣٣).
(٦) مصنف عبد الرزاق (١/ ١١٠)، وابن أبي شيبة (١/ ٣٨)، والأوسط (١/ ٢٩٧)، والطهور لأبي عبيد (٢٣٦)، والمبسوط (١/ ٦١)، والأم (١/ ٨)، والمغنى (١/ ٢٨٣).

1 / 106