88

Ḥāshiyat al-Ṣāwī ʿalā al-Sharḥ al-Ṣaghīr

حاشية الصاوي على الشرح الصغير

Publisher

مكتبة مصطفى البابي الحلبي

خلافًا لابن حبيب.
(والجاحد لها) أي المنكر لوجوبها (كافر): مرتد، يستتاب ثلاثة أيام، فإن تاب، وإلا قتل كفرًا، وماله فيء (ككل من جحد ما): أي حكمًا (علم من الدين ضرورة): كوجوب الصوم وتحريم الزنا وإباحة البيع.
(وحرم نفل) لا فرض والمراد به هنا ما قابل الخمس، فيشمل الجنازة والمنذور، (حال طلوع): أي بروز (شمس، و) حال (غروبها): أي غيابها في الأفق، (و) حال (خطبة جمعة)، لا عيد؛ لأنه يشغل عن سماعها الواجب، (و) حال (خروج): أي توجه الإمام (لها) أي للخطبة، (و) حال (ضيق وقت): اختياري أو ضروري لفرض؛ لأنه يؤدي لإخراجه عن وقته الواجب، (و) حال (ذكر): أي تذكر صلاة (فائتة): لأنه يؤدي لتأخيرها الحرام، إذ يجب صلاتها وقت تذكرها ولو حال طلوع أو غروب، (و) حال (إقامة لحاضرة): لأنه إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة أي المقامة، أي يحرم صلاة غيرها لأنه يؤدي للطعن في الإمام.
(وكره) النفل (بعد) طلوع (فجر) صادق (و) بعد أداء (فرض عصر إلى أن ترتفع): الشمس بعد طلوعها (قيد) أي قدر (رمح،
ــ
صونًا للدماء. نعم قد يدعى أن العلم بالسبب يتحقق مع الشروع في القتل ولم يفعل، فتدبر انتهى.
قوله: [خلافًا لابن حبيب]: أي فإنه قال بكفره، وقد نقل هذا القول عن عمر بن الخطاب. وقال به أحمد بن حنبل: لكنه خصه بما إذا طلبت منه وضاق وقت التي بعدها. وأما تارك الزكاة فتؤخذ كرهًا وإن بقتال. ويكون الآخذ كالوكيل شرعًا تكفي نيته. وأما الصوم فقال عياض: يحبس ويمنع الطعام والشراب، وهو مذهب الشافعية. وفيه أن النية لا بد منها فيؤخر لضيق وقتها. فإن قيل: قد يكذب في الإخبار بها. قلنا: لنا الظاهر. وأما من ترك الحج فالله حسبه؛ لأن وقته العمر ورب عذر في الباطن فيترك إلا بقدر الأمر بالمعروف. انتهى من حاشية شيخنا في مجموعه.
تنبيه: يقتل بعد الحكم عليه ولو قال: أنا أفعل -كما قال خليل- أي ولم يفعل حتى خرج الوقت، وإلا بأن قال: أنا أفعل، وفعل، ترك ولم يقتل. ويعيد من صلى مكرهًا كما قرره شيخنا. والظاهر كما قال غيره: إنه يدين انتهى من حاشية الأصل. ويكره لأهل الفضل والصلاح الصلاة عليه ككل بدعي ومظهر كبيرة ردعًا لغيره، ولا يطمس قبره بل يجعل كغيره من القبور. وحكم من ترك الوضوء أو الغسل من الجنابة كسلًا حكم من ترك الصلاة فيؤخر إذا طلب بالفعل طلبًا متكررًا في سعة الوقت إلى أن يصير الباقي من الوقت قدر ما يسع الوضوء أو الغسل. بخلاف من قال: لا أغسل النجاسة أو لا أستر العورة خلافًا لـ (عب) في شرح العزية للخلاف في ذلك انتهى من حاشية الأصل.
قوله: [المنكر لوجوبها]: أي أو ركوعها أو سجودها، بأن قال: الصلاة واجبة لكن الركوع أو السجود مثلًا ليس بواجب فيها.
قوله: [كافر]: قيده ابن عرفة وغيره بما إذا كان غير حديث عهد بالإسلام.
قوله: [فإن تاب]: أي فالأمر ظاهر.
قوله: [فيء]: أي لبيت مال المسلمين.
قوله: [ككل من جحد] إلخ: أي فإنه يكون مرتدًا اتفاقًا سواء كان الدال عليه الكتاب أو السنة أو الإجماع.
قوله: [ضرورة]: أي اشتهر بين العام والخاص، وأما من جحد أمرًا من الدين غير معلوم بالضرورة كاستحقاق بنت الابن السدس مع بنت الصلب، ففي كفره قولان. والراجح عدم الكفر. وهذا كما قال في الجوهرة:
ومن لمعلوم ضرورة جحد ... من ديننا يقتل كفرًا ليس حد
ومثل هذا من نفى لمجمع ... أو استباح كالزنا فلتسمع
قوله: [هنا]: أي في أماكن المنع والكراهة. واعلم أن منع النفل في الأوقات التي ذكرها إذا كان النفل مدخولًا عليه، وإلا فلا منع كما إذا شرع في صلاة العصر عند الغروب مثلًا أو في صلاة الصبح عند الخطبة، وبعد أن عقد منها ركعة تذكر أنه قد صلاها، فإنه يشفعها ولا حرمة؛ لأن هذا النفل غير مدخول عليه.
قوله: [فيشمل الجنازة]: أي إن لم يخش تغيرها وإلا صليت أي وقت.
قوله: [والمنذور]: ومثله قضاء النفل المفسد وسجود السهو البعدي؛ لأنه لا يزيد على كونه سنة.
قوله: [بروز شمس]: أي قبل ارتفاع جميع القرص.
قوله: [سماعها الواجب]: أي فلذلك حرم كل شاغل على حاضرها كما يأتي في الجمعة.
قوله: [وحال خروج] إلخ: أي لما سيأتي في الجمعة من حرمة ابتداء صلاة بخروج الإمام. ويجب عليه قطع النافلة إن أحرم، عقد ركعة أم لا إلا داخلًا وقت الخطبة وأحرم ناسيًا أو جاهلًا فيتم للخلاف في الداخل ولعذره بالنسيان أو الجهل كما سيأتي.
قوله: [ولو حال طلوع] إلخ: أي ما لم يكن شاكًا هل هي باقية في ذمته أم لا فيجتنب أوقات النهي.
قوله: [فلا صلاة إلا المكتوبة]: أي فيحرم النفل وغيره حتى المكث في المسجد ما دام الراتب يصلي.
قوله: [وبعد أداء فرض عصر]: أي فيكره النفل بعدها ولو جمعت مع الظهر جمع تقديم.
قوله: [إلى أن ترتفع]: هذا راجع لقوله بعد فجر. وحاصله

1 / 89