98

Ḥāshiyat al-Ṣāwī ʿalā al-Sharḥ al-Ṣaghīr

حاشية الصاوي على الشرح الصغير

Publisher

مكتبة مصطفى البابي الحلبي

ومثل الفرش البلاط، فإن خشيه - ولو بقطرة - قطع صونًا له من النجاسة. ويؤديها الراعف بركوعها وسجودها إن لم يخش ضررًا.
(وأومأ) لركوع من قيام ولسجود من جلوس (إن خاف): بركوعه وسجوده (ضررًا) في جسمه من زيادة مرض أو حدوثه أو تأخر برء.
(أو) خاف (تلطخ ثوب): يفسده الغسل (لا) إن خاف تلطخ (بدن) بالدم فلا يومئ لعدم فساده بالغسل.
(وإن لم يظن) دوامه لآخر المختار بل ظن انقطاعه فيه أو شك، فلا يخلو إما أن يكون راشحًا أو سائلًا أو قاطرًا.
(فإن رشح): بأن لم يسل ولم يقطر بل لوث طاقتي الأنف، وجب تماديه فيها.
و(فتله): أي الدم بأن يدخل الأنملة في طاقة أنفه ويعركها بأنملة إبهامه إلى تمام أنامله. وقيل: يضع الأنملة على طاقة أنفه من غير إدخال، ثم يفتلها بالإبهام إلى آخرها. ويندب أن يكون الفتل (بأنامل) أصابع (يسراه العليا، فإن) انقطع الدم تمادى على صلاته، وإن زاد ما في أنامله العليا على درهم وإن (لم ينقطع): واستمر راشحًا (فبالوسطى): أي فتله بأنامل يده اليسرى الوسطى، (فإن): لم يزد ما عليها من الدم على درهم استمر، وإن (زاد) الدم (فيها): أي الوسطى (على درهم قطع): صلاته إن اتسع الوقت (كأن لطخه): أي كما يقطع وجوبًا إن لطخه الدم بما زاد على درهم، وكان بحيث لو قطع وغسل الدم أدرك من الوقت ولو ركعة وإلا استمر.
(أو خاف تلوث فرش مسجد): فيقطع صونًا له عن النجاسة، وإن دون درهم (وإلا) يرشح، بل سال أو قطر فهذا مقابل قوله: فإن رشح (فله البناء).
ــ
إن المعتبر في صلاة الجنازة فذا هو رفعها غير ظاهر، لأنه كان هناك غير هذا الراعف لم يحتج لهذا الراعف، وإلا لم ترفع حتى يصلي عليها ولو اعتبروا الوقت بخوف تغيرها كان ظاهرًا اهـ.
قوله: [البلاط]: قال (بن): فيه نظر، والظاهر - كما قال المسناوي - أن البلاط ليس كالفراش لسهولة غسله، بل هو كالحصباء. اهـ. من حاشية الأصل. ولكن في المجموع ما يؤيد شارحنا.
قوله: [ولو بقطرة]: ظاهر كلامهم أن لا يعفى في المسجد عن الدم ولو دون درهم، فالعفو المتقدم بالنسبة للشخص في نفسه.
قوله: [في جسمه]: أي من انعكاس الدم، والمراد بالخوف ما يشمل الظن والشك.
قوله: [يفسده الغسل]: فإن كان لا يفسده وجب أن يتمادى بالركوع والسجود ولو تلطخ بأكثر من درهم كما قال في الحاشية و(بن) أيضًا، خلافًا ل (عب) ومن وافقه، لأن الموضوع أنه ظن الدوام لخروج الوقت. والمحافظة على الأركان أولى من المحافظة على عدم النجاسة. لأن النجاسة لغو حينئذ. اهـ. من حاشية الأصل.
قوله: [فلا يومئ]: أي ولو كثر الدم بسبب الركوع والسجود كما علمت مما تقدم.
قوله: [بل ظن انقطاعه] إلخ: ومن باب أولى التحقق، فهذه ثلاثة أحوال مضروبة في السائل والقاطر والراشح. فتصير تسعة تضم للستة قبلها تكون الجملة خمس عشرة صورة فيما إذا طرأ الدم في الصلاة، تضم للخمس عشرة التي في نزول الدم قبل الصلاة، فجملة صور الرعاف ثلاثون.
قوله: [فتله]: أي إن أمكن بأن لم يكثر، وأما إن لم يمكن لكثرته كان حكمه حكم السائل والقاطر في التخيير بين القطع والبناء. فالفتل المذكور في ثلاث صور من التسع، وهي: تحقق الانقطاع، أو ظنه، أو شكه، وكان راشحًا. وهذا الفتل واجب مع التمادي، ويحرم قطعها بسلام أو كلام. فإن خرج لغسل الدم بغير سلام ولا كلام فسدت عليه وعلى مأموميه. والمراد بالراشح الذي يفتل كل ثخين يذهبه الفتل فلا يقطع لأجله الصلاة، بل يفتله ابتداء ولو كان سائلًا أو قاطرًا. اهـ. من حاشية الأصل.
قوله: [وقيل: يضع الأنملة]: أي ليلاقي الدم عليها.
قوله: [يسراه]: أي فالفتل بيد واحدة على أرجح الطريقتين، والأفضل أن تكون اليسرى.
قوله: [قطع صلاته]: أي وجوبًا. ظاهره أن القطع على حقيقته، وبه قال (ر) قائلًا: جميع أهل المذهب يعبرون بالقطع إذا تلطخ بغير المعفو عنه، وتعبيرهم بالقطع إشارة لصحتها، وهذا هو القياس الموافق للمذهب في العلم بالنجاسة في الصلاة، وأنها صحيحة وتقدم الخلاف هل يحمل على وجوب القطع أو استحبابه، فكذلك يقال هنا، بل ما هنا أولى للضرورة، ولكن حقق (بن) هنا البطلان لسقوط النجاسة، ورد على (ر) بما قاله (ح) والشيخ سالم ومن تبعهما كالخرشي - من تفسير قول خليل "قطع" بالبطلان ولا يجوز التمادي فيها ولو بنى لم تصح، لا أنها صحيحة فيحتاج إلى قطعها. اهـ. بالمعنى من حاشية الأصل والمجموع.
قوله: [إن اتسع الوقت]: أي وأما لو ضاق الوقت فيجب عليه التمادي والصلاة صحيحة باتفاق (ح) وغيره.
قوله: [وإلا استمر]: راجع للمسألتين، وهما: ما إذا زاد على درهم في الوسطى أو لطخه فيستمر إن ضاق الوقت وجوبًا على صلاة صحيحة باتفاق أهل المذهب.
قوله: [فيقطع صونًا له] إلخ: أي ويصلي خارجه ولو ضاق الوقت كما قرره المؤلف.
قوله: [بل سال أو قطر]: أي ولم يتلطخ به ولم يمكنه فتله وإلا فكالراشح كما تقدم.
قوله: [فله البناء]: حاصله أن الدم إذا كان سائلًا أو قاطرًا ولم يلطخه ولم يمكنه فتله، فإنه يخير بين البناء والقطع. واختار ابن القاسم القطع، فقال: هو أولى، وهو القياس؛ لأن الشأن أن الصلاة لا يتخلل بين أفعالها مثل الأمور الآتية. قال زروق: وهو -أي القطع- أنسب بمن لا يحسن التصرف في العلم، واختار

1 / 99