89

Ḥāshiyat Ibn Ḥajar al-Haytamī ʿalā al-Īḍāḥ fī manāsik al-ḥajj

حاشية ابن حجر الهيتمي على الإيضاح في مناسك الحج

Publisher

المكتبة السلفية ودار الحديث

Publisher Location

بيروت

وحَّدَها، وَلِزْمَهُ إِعَادَةُ الصَّلاَةِ بالماء أو التُرابِ. وإذا خافَ من اسْتِعْمالِ الماءِ تَلَفَ النّفْسِ بَمرَضٍ أو جِراحة أَو نَحْوِهِما أَو تَلَفَ عضْو أو فَوَاتَ مَنْفَعةٍ عضْو أو زِيَادَةَ المَرْضِ أَو كَثْرَة الألم أو حُصُولَ شَيْنِ فاحِشِ عَلَى عُضْوٍ ظاهرٍ تَيَمّمَ وصَلَّى ولا إعادَةَ عليه.

(فصل) ممَّا تَعُمُّ بِهِ الْبَلْوَى ويَحْتَاجُ إِلى مَعْرِفَتِهِ سَالِكُ طَريقِ الحَجِّ


الاجتهاد إلى أن يضيق الوقت بأن هذه فيها بدل دون الأولى وفيه وقفة، ويجاب عن القياس بأن ذاك مقصر إذ محله فيمن وجب عليه نعلم أدلتها عيناً فقصر أما غيره فيصلى حيث تخير، وعن الفرق بأن تلك إن كان فيها بدل لكنه لا يغنى عن الإعادة فاستوت صلاته مع صلاة فاقد الطهورين فى الصحة ووجوب الإعادة، فكما لا يشترط فى تلك ضيق وقت فكذا هذه، على أن ابن الرفعة وغيره يقولون فى الماءين يجب عليه تكرير الاجتهاد إلى ضيقه لكن الذى يتجه أنه ضعيف أيضاً (قوله وحدها) احترز به عن القافلة ومثله فى ذلك من عليه نجاسة عجز عن إزالتها ولو كان جنباً امتنع عليه ما يمتنع على الجنب إلا الفاتحة فى الصلاة فتجب عليه (قوله أو التراب) محله إذا وجده بمحل يسقط القضاء وإلا لم تجز الإعادة فى الوقت ولا بعده وإن لم يكن صلى فيه أصلا خلافاً للبغوى لأنها عبث لافائدة فيها وإنما لزمته الصلاة به فى الوقت لحرمته (قوله وإذا خاف) أى بقول طبيب عدل رواية أو بمعرفة نفسه ولو بالتجربة فإن لم يجده ولا عرف وخاف نحو مرض ففى الروضة عن السنجى وأقره أنه لا يتيمم وجزم به فى التحقيق، لكن نقل الإسنوى عن البغوى الجزم بخلافه واعتمده وهو اللائق بمحاسن الشريعة كما قاله، ويؤيده قول المجموع عقب كلام السنجى لم أر من وافقه ولا من خالفه لدلالته على أنه لم ير كلام البغوى ولو رآه لتعقبه به، وقوله فى الأطعمة عن النص لو خاف المضطر من سم بطعام جاز له أكل الميتة، وعليه فيجب إعادة ما صلاه مع الجهل إذا برىء من نحو مرضه أو أخبره ثقة بجواز التيمم أو عدمه فالإخبار قيد للإعادة لا لوجوبها لأنها وجبت من حين أقدم على التيمم جاهلا (قوله ظاهر) هو ما يبدو عند المهنة غالباً كالوجه واليدين.

(تتمة) لا يصح التيمم وعلى بدنه نجاسة حيث كان بمحل يسقط الإعادة ومعه ماء يكفيها أو بعضها وإلا تيمم وأعاد ولو تيمم عن نحو جنابة ثم أحدث استباح القراءة واللبث فى المسجد،

89