مسألة: تكبير غير تكبيرة الإحرام إذا تركه سهوًا لم تصح صلاته.
وصورته: في صلاة الجنازة، فإن التكبير فيها ركن لا تصح إلا به.
***
مسألة: شيء واجب غير التكبير إذا تركه عمدًا وهو قادر على الإتيان به لم تبطل صلاته.
وصورته: في الجماعة فإنها واجبة للصلوات الخمس على المقدم من الروايات، ومع ذلك تصح بدونها.
***
مسألة: صلاة مفروضة لا تصح بدون الجماعة.
وصورتها: في الجمعة فإنها لا تصح (١٦٦) العدد المشترط على الاختلاف في قدره كما هو مذكور في موضعه (١٦٧).
***
مسألة: رجل قادر على القيام من غير خوف عدوان انتصب جاز له صلاة الفرض قاعدًا.
وصورته: في رجل به سلس البول إذا قام لحقه وإذا قعد حبسه فإنه يصلي قاعدًا، نقله في الفروع في الحيض (١٦٨) عن أبي المعالي.
***
مسألة (١٦٩): شخص صلى الظهر ثم صلى العصر فبصلاة العصر وجبت
(١٦٦) في ب، جـ ((بدون)).
(١٦٧) ينظر: رد المحتار على الدر المختار ١ /٥٤٥ مجمع الأنهر ١٦٩/١، شرح الخرشي على مختصر خليل ٧٦/٢، نهاية المحتاج ٢٩٢/٢، الإنصاف ٣٧٨/٢.
(١٦٨) جـ ١ ص ٢٨٠.
(١٦٩) هذه المسألة ساقطة من النسخة ((ب)).