عليه إعادة الظهر والعصر ولو لم يصل العصر لم يلزمه إعادة الظهر.
وصورته: في الخنثى المشكل إذا توضأ ولمس أحد فرجيه وصلى الظهر ثم أحدث وتوضأ ولمس الفرج الآخر وصلى العصر، فإنه يلزمه إعادتهما عندنا، وهو أصح الوجهين للشافعية كمن نسي ركنًا في صلاة من اثنتين أو ثلاث أو خمس لا بعينها لزمه إعادة الجميع، ذكره ابن عبيدان في نواقض الوضوء(١٧٠).
***
مسألة: شخصان ائتم أحدهما بالآخر(١٧١) من أول صلاته إلى آخرها وكلاهما مقيم، يأتي المأموم بركعة بعد سلام إمامه.
وصورتها: أن المأموم هنا شك في الصلاة، قال الشيخ مجد الدين: لم أجد فيها نصًّا عن أصحابنا، وقياس المذهب: لا يقلد إمامه؛ لأن قول الواحد لا يكفي في مثل ذلك، فإذا ثبت أنه لا يقلد إمامه فإنه يبني على اليقين كالمنفرد ولكن(١٧٢) لا يفارقه قبل سلامه، فإذا سلم أتى بالركعة المشكوك فيها وسجد للسهو؛ لأنه أدى آخر ركعة من صلاته على الشك منفردًا.
***
مسألة: صلاة مفروضة وقعت بالتيمم لعدم الماء ويجب إعادتها بالقدرة عليه بعد الفراغ منها.
(١٧٠) من كتابه: شرح المقنع كما أشار المصنف آنفًا وقد ذكر المترجمون أن ابن عبيدان شرح قطعة من أول المقنع.
(١٧١) في ب، جـ (بصاحبه).
(١٧٢) ساقطة من (أ).