مسألة: صلاة يصح فعلها عن الغير بالنيابة مع كون المفعول عنه حيًّا.
الجواب: هذه الصلاة هي ركعتا الطواف، لأن المعضوب إذا استناب من يحج عنه فإنه يصلي ركعتي الطواف لكنها حصلت تبعًا وضمنًا للحج.
***
مسألة: إن قيل: رجل صلاته في الصف الثالث أفضل من صلاته في الصف الأول.
الجواب: هذا في صلاة الجنازة، قاله أبو الوفاء(٢١٧) وأبو المعالي(٢١٨) إن تعين صف ثالث.
***
مسألة: ((رجل))(٢١٩) تكلم بكلام وهو بسمرقند وجب على امرأة ببخارى إعادة الصلاة.
الجواب: هذه المرأة التي وجبت عليها الإعادة كانت أمة لذلك الرجل الذي بسمرقند، فأعتقها قبل الصلاة أو فيها، وبلغها الإعتاق بعد الصلاة، وكانت قد صلت مكشوفة الرأس مع قدرتها على ستره.
قال في منتهى الغاية(٢٢٠): ((وإذا لم تعلم الأمة بالعتق في الصلاة حتى أتمتها مكشوفة الرأس لزمتها إعادتها)).
(٢١٧) في الفصول، ينظر: الإنصاف ٢/٢٩٠، ٥١٤.
(٢١٨) المرجع السابق.
(٢١٩) ساقطة من ((ب)).
(٢٢٠) في شرح الهداية للشيخ أبي البركات المجد بن تيمية المتوفى سنة ٦٥٢هـ
ينظر: الذيل على الطبقات ٢٤٩/٢، والمدخل لابن بدران ص ٢٠٩.