فيها قراءة السورة مع الفاتحة في الأظهر، قال في الفصول:
((بلا خلاف على مذهبنا))
(٢٣٨).
***
مسألة: صلاة يستحب فيها للمصلي أن يجمع في القومة الواحدة بين ربنا ولك الحمد وبين القراءة.
وصورتها: في صلاة الكسوف في الاعتدال الأول من كل ركعة.
***
مسألة: إمام لا يقرأ بعد الفاتحة شيئًا من القرآن مع القدرة.
وصورته: إذا كان جنبًا وفقد الطهورين فإنه لا يجوز له أن يزيد قراءة على ما يجزيء في الأشهر.
***
مسألة: يقال: أي عبادة ذات عدد خاص يقع الجميع واجبًا ويكون الاقتصار على بعض ذلك العدد أفضل من كله.
الجواب: هذا في قصر الصلاة فإنه أفضل من الإِتمام.
***
مسألة: جماعة يصلون العشاء في وقتها يسن لهم أن يتركوا سننها مع أنهم مستجمعون لشرائط الصلاة آمنون، مستقرون في تلك الحالة في ذلك المكان.
وصورته: في مزدلفة إذا رجعوا من عرفات فإن المستحب لهم الجمع، وإذا جمعوا فالسنة ترك التنفل بعد العشاء، بل السنة للمسافرين ترك النفل مطلقًا سوى الوتر وركعتي الفجر كما قاله.
(٢٣٨) تنظر هذه العبارة: في الفروع ٢٣٨/٢، والإنصاف ٥٢٠/٢.