أبو العباس(٢٣٩)، لكن الذي قدمه في الفروع (٢٤٠): التخيير في غيرهما، ونقل ابن هاني(٢٤١): يتطوع أفضل(٢٤٢)، [يعني: المسافر(٢٤٣)]، وجزم به في الفصول (٢٤٤) والمستوعب (٢٤٥)، وغيرهما، وقد روى أبو داود(٢٤٦) عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن النبي ،ﷺ، لم يتنفل بعد واحدة منهما. يعني: ليلة المزدلفة.
***
مسألة: إذا ائتم من يقصر بمن يتم لزمه الإِتمام. إذا تقرر هذا، قلنا: صورة يأتم فيها من يقصر بمن يتم ولم يلزمه الإِتمام.
وصورتها: في صلاة الخوف، فإنه إذا صلى بهم الرباعية الجائز قصرها تامة بكل طائفة ركعتين بلا قضاء، فتكون له تامة ولهم
(٢٣٩) ينظر: الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ص ٧٣.
(٢٤٠) ٥٨/٢.
(٢٤١) أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن هانىء النيسابوري، من بيت علم ورواية، كان له ولأبيه اختصاص بالإِمام أحمد، فقد خدم الإِمام أحمد وهو ابن تسع سنين ولازمه إلى أن مات، واختفى الإِمام أحمد عندهم أيام محنته. ولد سنة ٢١٨ هـ وتوفي سنة ٢٧٥ هـ.
ينظر: طبقات الحنابلة ٩٧/١، المنهج الأحمد ١٥٢/١.
(٢٤٢) ينظر: مسائل الإِمام رواية ابن هانیء ١ /٨٢.
(٢٤٣) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ).
(٢٤٤) ينظر: الفروع ٥٨/٢.
(٢٤٥) ٧٩٩/٢.
(٢٤٦) كتاب المناسك باب الصلاة بجمع ١٩٢/٢.
والحديث في صحيح البخاري كتاب الحج باب من جمع بينهما ولم يتطوع ١٧٧/٢.