مقصورة، فإن المنصوص في هذه الصورة الصحة، ومنعه صاحب المحرر(٢٤٧).
***
مسألة: نافلة لا يستحب فيها الجماعة ومع ذلك فعلها في المسجد أفضل من فعلها في بيته.
وصورتها: في ركعتي الطواف، فإن الأفضل فعلهما في المسجد خلف المقام وحيث ركعهما جاز.
وصورة ثانية: وهي ركعتا الإحرام إذا كان في الميقات مسجد على توجيه احتمال، ذكره صاحب الفروع (٢٤٨)، وقاله من الشافعية صاحب الروضة (٢٤٩) فيها من زوائده.
***
مسألة: نافلة يستحب فيها القعود مع القدرة على القيام.
وصورتها: في الركعتين بعد الوتر، فإنه يستحب أن يأتي بهما جالسًا متربعًا، والاستحباب رواية ذكرها في الفائق وقدمها، وأخرها صاحب الفروع، لكن حكاها قولًا ولم يثبتها رواية، قال بعضهم: يقرأ في الأولى بعد الفاتحة: إذا زلزلت، وفي الثانية: قل يا أيها الكافرون.
***
(٢٤٧) تبع المصنف صاحب الفروع في نقل المنع عن صاحب المحرر.
ينظر: الفروع ٢/٨٣.
(٢٤٨) ٣/٢٩٥.
(٢٤٩) بلفظ: ((قال أصحابنا: فإن كان في الميقات مسجد، استحب أن يصليهما فيه)). روضة الطالبين، للإمام محي الدين بن شرف النووي جـ ٣/ص ٧٢.