71

Ḥilyat al-ṭirāz fī ḥall masāʾil al-alghāz ʿalā madhhab al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal

حلية الطراز في حل مسائل الألغاز على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Editor

مساعد بن قاسم الفالح

Publisher

دار العاصمة

Edition

الأولى

Publication Year

1414 AH

Publisher Location

المملكة العربية العربية

مسألة: شيئان ينفصل بعضهما عن بعض يكره الإِتيان بكل منهما على انفراده ولا يكره(٢٥٥) الإِتيان بمجموعهما.

وصورته: في صوم يوم الجمعة والسبت فإن إفراد كل منهما بالصوم مكروه، أما الجمعة فلا إشكال في كراهة إفرادها.

وأما السبت فالذي عليه الجمهور(٢٥٦) الكراهة، [واختار الأثرم(٢٥٧) وأبو العباس(٢٥٨) وجماعة(٢٥٩) عدم الكراهة](٢٦٠). وأما إذا صامهما فلا كراهة.

***

مسألة: شخص أتى في الصلاة بما من شأنه أن يقتضي سجود السهو، وليس بمأموم ومع ذلك لم يؤمر بالسجود.

وصورته: إذا سها في سجود السهو فإنه لا يؤمن أن يقع مثله في السجود الثاني فيتسلسل.

وصورة ثانية: وهي إذا سها في سجود التلاوة فلا سجود عليه.

وصورة ثالثة: وهي إذا سها في صلاة الجنازة فإنه لا سجود عليه أيضًا. والله تعالى أعلم.

***

(٢٥٥) في ب، جـ ((ولا يكون)).

(٢٥٦) ينظر: الفروع ١٢٤/٣، الإنصاف ٣٤٧/٣.

(٢٥٧) ينظر: المراجع السابقة.

(٢٥٨) ينظر: الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ص ١١١.

(٢٥٩) ينظر: الإِنصاف ٣٤٧/٣.

(٢٦٠) ما بين المعقوفتين ساقط من المعتمدة.

70