مسألة: شيئان ينفصل بعضهما عن بعض يكره الإِتيان بكل منهما على انفراده ولا يكره(٢٥٥) الإِتيان بمجموعهما.
وصورته: في صوم يوم الجمعة والسبت فإن إفراد كل منهما بالصوم مكروه، أما الجمعة فلا إشكال في كراهة إفرادها.
وأما السبت فالذي عليه الجمهور(٢٥٦) الكراهة، [واختار الأثرم(٢٥٧) وأبو العباس(٢٥٨) وجماعة(٢٥٩) عدم الكراهة](٢٦٠). وأما إذا صامهما فلا كراهة.
***
مسألة: شخص أتى في الصلاة بما من شأنه أن يقتضي سجود السهو، وليس بمأموم ومع ذلك لم يؤمر بالسجود.
وصورته: إذا سها في سجود السهو فإنه لا يؤمن أن يقع مثله في السجود الثاني فيتسلسل.
وصورة ثانية: وهي إذا سها في سجود التلاوة فلا سجود عليه.
وصورة ثالثة: وهي إذا سها في صلاة الجنازة فإنه لا سجود عليه أيضًا. والله تعالى أعلم.
***
(٢٥٥) في ب، جـ ((ولا يكون)).
(٢٥٦) ينظر: الفروع ١٢٤/٣، الإنصاف ٣٤٧/٣.
(٢٥٧) ينظر: المراجع السابقة.
(٢٥٨) ينظر: الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ص ١١١.
(٢٥٩) ينظر: الإِنصاف ٣٤٧/٣.
(٢٦٠) ما بين المعقوفتين ساقط من المعتمدة.