مسألة: قال غير واحد من مشايخنا: يجب سجود السهو لكل ما تصح الصلاة مع سهوه دون عمده.
إذا تقرر هذا، قلنا: صورة مخالفة لهذا، وهي أن المصلي أتى بشيء سهوًا لو أتى به عمدًا بطلت صلاته، ومع هذا لا يسجد لسهوه.
وصورتها: إذا لحن لحنًا يحيل المعنى ناسيًا، وقلنا: لا تبطل صلاته كما هو اختيار الأكثر (٢٦١)، وإن كان خلاف ما ذكره في المحرر (٢٦٢).
قال صاحب الفروع في النكت على المحرر (٢٦٣): ((قطع الشيخ مجد الدين بأنه لا يسجد لسهوه)) قال: ((وفيه نظر لأن عمده مبطل فوجب السجود لسهوه))، وظاهر كلامه في الفروع السجود (٢٦٤).
***
مسألة: شخص يكره له أن يتنفل بعد الزوال وقبل مصير الظل مثله.
وصورته: فيما إذا جمع بين الظهر والعصر جمع تقديم فإنه يمنع التطوع ولا ينعقد على الأصح.
***
مسألة (٢٦٥): شخص ترك عشر سجدات أمرناه بخمسين صلاة.
(٢٦١) ينظر: الفروع ٤٩١/١، الإنصاف ١٥٤/٢.
(٢٦٢) حيث قال: ((واللحن لا يبطل الصلاة إذا لم يحل المعنى، فإن أحاله كان عمده كالكلام، وسهوه كالسهو عن كلمة وجهله جهلها)). المحرر ص ٧٣٠/١.
(٢٦٣) ٧٥/١.
(٢٦٤) ينظر: الفروع ١ / ٤٩١، ٥٠٦.
(٢٦٥) هذه المسألة ساقطة من النسخة (ب)).