إلى الجمعة؛ لأنه إن كان نذرًا فهو واجب والبكور ليس بواجب، وإن كان تطوعًا فقد ترجح الاعتكاف بتقدمه على الجمعة)).
***
مسألة: إن قيل: جمعة أربع ركعات كيف هي؟
الجواب: هذا إذا أدرك من الجمعة أقل من ركعة على قول أبي إسحاق بن شاقلا، فإنه قال: ينوي جمعة ويصلي أربعًا وتكون الأربع في حقه جمعة، هكذا نقله الشيخ زين الدين بن رجب(٢٧٨) عن أبي إسحاق بن شاقلا وذكر أنه وقف له على مصنف مفرد، وأن كلامه كما تقدم لا كما فهمه الأصحاب(٢٧٩)، والله تعالى أعلم.
***
(٢٧٨) في شرح جامع الترمذي على ما ذكر المرداوي في الإِنصاف ٣٨١/٢، وابن رجب هو: عبدالرحمن بن أحمد بن رجب، زين الدين، أبو الفرج البغدادي الحنبلي، من آثاره: شرح جامع الترمذي، ذيل طبقات الحنابلة، القواعد الفقهية وغيرها، توفي - رحمه الله - سنة ٧٩٥هـ.
ينظر في ترجمته: شذرات الذهب ٣٣٩/٦، الدرر الكامنة ٤٢٨/٢، السحب الوابلة ص ١١٧.
(٢٧٩) نقل في الإِنصاف ما ذكره ابن رجب بعبارة أوضح فقال: ((قال ابن رجب في شرح الترمذي: إنما قال أبو إسحاق: ينوي جمعة ويتمها أربعًا، وهي جمعة لا ظهر، لكن لما قال ((يتمها أربعًا)) قال ابن رجب: وأنا وجدت له مصنفًا في ذلك؛ لأن صلاة الجمعة كصلاة العيد، فصلاة العيد إذا فاتته صلاها أربعًا)). الإِنصاف ٢/ ٣٨١. وينظر: الفروع ١٣٢/٢.