74

Ḥilyat al-ṭirāz fī ḥall masāʾil al-alghāz ʿalā madhhab al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal

حلية الطراز في حل مسائل الألغاز على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Editor

مساعد بن قاسم الفالح

Publisher

دار العاصمة

Edition

الأولى

Publication Year

1414 AH

Publisher Location

المملكة العربية العربية

مسألة: إمام يقف خلف المأموم.

وصورته: فيما إذا صححنا إمامة المرأة بالرجال فإنها ((تقوم))(٢٧١) خلفهم. واعلم أن في صحة إمامة المرأة بالرجال روايتين، بشرط أن تكون قارئة والرجال أميون، وأن تكون إمامتها في التراويح فإحدى الروايتين أنها تؤمهم، وهذا هو المشهور عند الأقدمين من أصحاب الإِمام أحمد (٢٧٢).

والرواية الثانية: لا تؤم، واختارها الشيخ موفق الدين (٢٧٣)، والشيخ مجد الدين (٢٧٤).

***

مسألة: شخص تلزمه الجمعة لا يستحب له التبكير إليها مع أنه لا ضرورة له في التأخير بل ولا حاجة.

وصورته: في الخطيب، فإن أبا المعالي قال: لا يستحب تبكيره (٢٧٥). وصورة أخرى(٢٧٦) على ما قال ابن عقيل(٢٧٧) في حق المعتكف فإنه قال: ((لا يستحب له الإِطالة ولكنه يصلي الجمعة وإن أحب أن يتنفل يتنفل بأربع وعاد إلى معتكفه ولا يزيد على ذلك))، وقال أيضًا في حقه: ((ضيق الوقت أفضل من البكور

(٢٧١) في ب، جـ ((تقف)).

(٢٧٢) ينظر: شرح الزركشي ق ٧٣، ٧٤، المستوعب ٧٥٢/٢، الإنصاف ٢٦٤/٢.

(٢٧٣) في الكافي ١/ ١٨٣.

(٢٧٤) في المحرر ١٠٣/١.

(٢٧٥) ينظر: ما نقله المصنف عن أبي المعالي في الفروع ١٠٥/٢.

(٢٧٦) هذه الصورة ساقطة من النسخة (ب).

(٢٧٧) في الفصول، ينظر: الفروع ١٧٦/٣.

73