كتاب الجنائز
مسألة: ميت يستحب إعادة الصلاة عليه بغير خلاف(٢٨١).
وصورته: في الغائب إذا صلي عليه ثم حضر فإنه يستحب أن يصلى عليه ثانيًا، جزم به ابن تميم(٢٨٢) وغيره(٢٨٣).
***
مسألة: قبور يستحب للنساء زيارتها من غير كراهة.
وصورته: في قبر النبي ،ﷺ، وصاحبيه: أبي بكر، وعمر - رضي الله عنهما - قال في الفروع(٢٨٤) في النكاح: قال أبو المعالي، وهو ظاهر كلام غيره: وزيارة قبر النبي ،ﷺ، مستحبة من غير كراهة للرجال والنساء(٢٨٥).
***
مسألة: إن قيل: ميت يجب نبشه ونقله، من هو؟
الجواب: هذا إذا كان ببلد حرب، أو مكان يخاف نبشه وتحريقه أو المثلة به، فإن تعذر نقله فالأولى التسوية بالأرض وإخفاؤه مخافة
(٢٨١) ينظر: الفروع ٢٥٢/٢، الإنصاف ٥٣٤/٢.
(٢٨٢) في مختصره ق ١١٦ فقال: ((ومن صلى على غائب ثم حضر استحب أن يصلي عليه ثانيًا ولم يجب)).
(٢٨٣) ابن حمدان. ينظر: الإِنصاف ٥٣٤/٢.
(٢٨٤) ١٦٦/٥.
(٢٨٥) إذا كانت خالية عن شد الرحل، ومع قصد السفر لها بدعة محدثة فالرحال لا تشد إلا لثلاثة مساجد.