77

Ḥilyat al-ṭirāz fī ḥall masāʾil al-alghāz ʿalā madhhab al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal

حلية الطراز في حل مسائل الألغاز على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Editor

مساعد بن قاسم الفالح

Publisher

دار العاصمة

Edition

الأولى

Publication Year

1414 AH

Publisher Location

المملكة العربية العربية

كتاب الجنائز

مسألة: ميت يستحب إعادة الصلاة عليه بغير خلاف(٢٨١).

وصورته: في الغائب إذا صلي عليه ثم حضر فإنه يستحب أن يصلى عليه ثانيًا، جزم به ابن تميم(٢٨٢) وغيره(٢٨٣).

***

مسألة: قبور يستحب للنساء زيارتها من غير كراهة.

وصورته: في قبر النبي ،ﷺ، وصاحبيه: أبي بكر، وعمر - رضي الله عنهما - قال في الفروع(٢٨٤) في النكاح: قال أبو المعالي، وهو ظاهر كلام غيره: وزيارة قبر النبي ،ﷺ، مستحبة من غير كراهة للرجال والنساء(٢٨٥).

***

مسألة: إن قيل: ميت يجب نبشه ونقله، من هو؟

الجواب: هذا إذا كان ببلد حرب، أو مكان يخاف نبشه وتحريقه أو المثلة به، فإن تعذر نقله فالأولى التسوية بالأرض وإخفاؤه مخافة

(٢٨١) ينظر: الفروع ٢٥٢/٢، الإنصاف ٥٣٤/٢.

(٢٨٢) في مختصره ق ١١٦ فقال: ((ومن صلى على غائب ثم حضر استحب أن يصلي عليه ثانيًا ولم يجب)).

(٢٨٣) ابن حمدان. ينظر: الإِنصاف ٥٣٤/٢.

(٢٨٤) ١٦٦/٥.

(٢٨٥) إذا كانت خالية عن شد الرحل، ومع قصد السفر لها بدعة محدثة فالرحال لا تشد إلا لثلاثة مساجد.

76