العدو، ذكره أبو المعالي (٢٨٦).
***
مسألة (٢٨٧): شخص يلزمه اتباع جنازة ويحرم عليه اتباعها.
وصورتها: في جنازة اتبعها منكر(٢٨٨) فهل يتبعها وينكر بحسبه، أو يحرم عليه أن يتبعها؟
في المسألة روايتان، وصحح جماعة الثاني (٢٨٩)، وأبو العباس (٢٩٠) الأول.
قال صاحب المحرر(٢٩١): ولو ظن أنه إن اتبعها أزيل المنكر لزمه اتباعها على الروايتين.
فعلى قول صاحب المحرر تجيء الصورة المذكورة.
***
(٢٨٦) ونقله صاحب الفروع ٢٨٢/٢ فقال: ((قال أبو المعالي: ويجب لضرورة نحو كونه بدار حرب، أو مكان يخاف نبشه وتحريقه، أو المثلة به، قال: وإن تعذر نقله بدار حرب فالأولى تسويته بالأرض وإخفاؤه مخافة العدو)).
(٢٨٧) هذه المسألة والمسألة التالية ساقطتان من النسخة (ب).
(٢٨٨) نحو طبول أو نياحة أو لطم نسوة وتصفيق ورفع أصواتهن.
ينظر: الفروع ٢٦٤/٢.
(٢٨٩) وهو المنصوص. ينظر: الفروع ٢٦٤/٢، الإنصاف ٥٤٣/٢.
(٢٩٠) جاء في الاختيارات الفقهية ص ٨٨ ما نصه: "وإذا كان مع الجنازة منكر وهو عاجز عن إزالته تبعها على الصحيح وهو إحدى الروايتين، وأنكر بحسبه".
(٢٩١) لعله في غير كتاب المحرر، فإضافة الكتاب إليه لشهرته ولا يستلزم ذلك تضمن الكتاب للنص.
ينظر عبارة المجد في الفروع ٢٦٤/٢، الإنصاف ٥٤٣/٢، والذي يظهر أن المصنف نقل عبارة المجد من الفروع.