كتاب الزكاة
مسألة: مسلم ملك مائتي درهم وحال عليه الحول ولا دين عليه وليس عليه فيها زكاة.
وصورته: في العبد إذا ملكه السيد نصابًا وقلنا: يملك، فإنه لا زكاة عليه أيضًا على المقدم (٢٩٢).
وكذا المكاتب لا زكاة عليه أيضًا على المقدم (٢٩٣).
***
مسألة: رجل قيل له: كيف حالك؟
قال: غني عند الخرقي (٢٩٤)، فقير عند الشيخ موفق الدين (٢٩٥) - رحمهما الله تعالى -.
وصورته (٢٩٦): في رجل يملك خمسين درهمًا غير أنها لا تقوم بكفايته (فهو غني عند الخرقي، فقير عند الشيخ موفق الدين) (٢٩٧)، وهما روايتان عند الإِمام أحمد - رحمه الله تعالى -.
***
(٢٩٢) ينظر: الفروع ٣١٨/٢، الإنصاف ٥/٣، ٦.
(٢٩٣) المراجع السابقة.
(٢٩٤) حيث ضبط الغني المانع لأخذ الزكاة بملك خمسين درهمًا أو قيمتها من الذهب.
ينظر: المختصر ص ٣٦.
(٢٩٥) حيث قدم أن الغنى يعتبر بالكفاية على الدوام فإذا لم يكن محتاجًا حرمت عليه الصدقة وإن لم يملك شيئًا، وإن كان محتاجًا حلت له الصدقة وإن ملك نصابًا.
ينظر: الكافي ١ /٤٥٦، والمغني ٤ /١١٩، ١٢٠.
(٢٩٦) هذه الصورة ساقطة من النسخة ((ب)).
(٢٩٧) ما بين المعقوفتين ساقط من ((أ)).