مسألة: من وجبت عليه بنت لبون وليست عنده وعنده حقه (وبنت مخاض)(٢٩٨)، فإن له أن يخرج الحقة ويأخذ الجبران، أو يخرج بنت المخاض ويعطي الجبران.
إذا تقرر هذا قلنا: مال وجب فيه بنت لبون وليست فيه بل فيه حقه وبنت مخاض، يتعين على من هو تحت يده إخراج الأدون.
وصورته: في ولي اليتيم فإنه لا يجوز له أن يخرج إلا الأدون.
***
مسألة (٢٩٩): إنسان ملك نصابًا من الماشية، وهو بالغ عاقل مسلم غني وليس تلك الماشية مرهونة ومع ذلك لا يخرج منه الزكاة وإنما يخرج من غيره.
وصورته: فيما إذا كان النصاب موقوفًا عليه وقلنا بملكه فإنه لا يخرج منه لمنع نقل الملك في الوقف، قاله في الفروع(٣٠٠).
***
مسألة: ذهب وفضة لا يشترط لوجوب الزكاة فيهما الحول.
وصورته: فيما إذا أخرجهما من المعادن فإن ((فيهما))(٣٠١) الزكاة في الحين إذا بلغا نصابًا.
***
مسألة: دين على مليء يبلغ نصابًا حال عليه الحول ولم تجب الزكاة فيه بغير خلاف،
(٢٩٨) ساقطة من ((أ)).
(٢٩٩) هذه المسألة وصورتها ساقطة من المعتمدة.
(٣٠٠) ٣٣٦/٢.
(٣٠١) في ((ب)) ((عليهم)).