مسألة: [مسلم عاقل بالغ أفطر](٣٢٦) في رمضان ولم يلزمه قضاء ولا كفارة.
وصورته: في الكبير العاجز عن الصوم إذا كان مسافرًا أو مريضًا فلا كفارة لفطره بعذر معتاد، ذكره في الخلاف(٣٢٧)، ولا قضاء للعجز عنه.
***
مسألة(٣٢٨): شخص أفطر یومًا لزمه قضاء یومین.
وصورته: فيما إذا نذر صوم يوم يقدم فلان فقدم في رمضان وقلنا يجزئه عنهما فإنه إن أفطر لزمه یومان.
***
مسألة: رجل مسلم صحيح مقيم قادر على الصوم جاز له الفطر في نهار رمضان.
وصورته: في رجل أحاط العدو ببلده والصوم يضعفه فإنه يجوز له الفطر على إحدى الروايتين، أطلقهما صاحب الفروع (٣٢٩) ومنتهى الغاية (٣٣٠)، وممن اختار الفطر الشيخ تقي الدين ابن تيمية(٣٣١)، والشيخ شمس الدين ابن القيم (٣٣٢) - رحمهما الله تعالی ۔۔.
***
(٣٢٦) في ((ب)) (رجل أفطر).
(٣٢٧) للقاضي أبي يعلى. ينظر: الفروع ٣٤/٣، والإنصاف ٢٨٤/٣.
(٣٢٨) هذه المسألة ساقطة من النسخة (ب)).
(٣٢٩) فقال: ((إن أحاط العدو ببلد والصوم يضعفهم فهل يجوز الفطر؟ ذكر الخلال روايتين)). الفروع ٢٨/٣.
(٣٣٠) في شرح الهداية للشيخ المجد بن تيمية.
ينظر: الذيل على الطبقات ٢٤٩/٢، المدخل ص ٢٠٩.
(٣٣١) ينظر: ((الأخبار العلمية في اختيارات الشيخ ابن تيمية))، ص ١٠٧.
(٣٣٢) محمد بن أبي بكر بن سعد بن حريز الزرعي الدمشقي شمس الدين، المعروف بابن =