كتاب الصيام
مسألة: رجل جامع في نهار رمضان وهو مسلم مقيم صحيح ولم يجب عليه كفارة.
وصورته: في رجل به شبق يخاف (٣٢١) أنثييه ولم يندفع بغير الجماع.
***
مسألة: مسافر الأفضل له عدم الفطر
وصورته: إذا نوى الصوم ثم سافر في أثناء اليوم فإن الأفضل أن لا يفطر، ذكره القاضي وابن عقيل وابن الزاغوني(٣٢٢)، وغيرهم (٣٢٣).
***
مسألة: مسافر يلزمه الصوم مع أن سفره مباح طويل.
وصورته: فيما إذا علم أنه يقدم غدًا فإنه يلزمه الصوم، نقله أبو طالب(٣٢٤) وأبو داود (٣٢٥).
***
(٣٢١) في ب، جـ ((أن ينشق)).
(٣٢٢) علي بن عبدالله بن نصر بن السري الزغواني الحنبلي، في نسبه اختلاف، وإن كان المعروف أنه أحد أعيان المذهب، من آثاره: الإقناع، الواضح، الخلاف، التلخيص في الفرائض وغيرها. توفي سنة ٥٢٧هـ.
ينظر: الذيل على الطبقات ١٨٠/١، المنهج الأحمد ٢٣٨/٢.
(٣٢٣) ينظر: ما ذكره المصنف عن القاضي وابن عقيل وابن الزغواني في الفروع ٣٢/٣، والإِنصاف ٢٩٠/٣.
(٣٢٤) أحمد بن حميد المشكاني، أبو طالب، صحب الإِمام أحمد وروى عنه مسائل، توفي سنة ٢٤٤ هـ.
ينظر: طبقات الحنابلة ٣٩/١.
(٣٢٥) فقال: ((سمعت أحمد يقول: إذا علم المسافر أنه دخل إلى أهله وعليه نهار أصبح صائمًا)). مسائل الإِمام رواية أبي داود ص ٩٥.