89

Ḥilyat al-ṭirāz fī ḥall masāʾil al-alghāz ʿalā madhhab al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal

حلية الطراز في حل مسائل الألغاز على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Editor

مساعد بن قاسم الفالح

Publisher

دار العاصمة

Edition

الأولى

Publication Year

1414 AH

Publisher Location

المملكة العربية العربية

مسألة: يوم من أيام البيض لا يستحب صومه بل يحرم.

وصورته: في أيام التشريق فإن آخرها هو أول يوم من أيام البيض.

***

مسألة: رجل وطىء في نهار رمضان فأوجبنا عليه الكفارة ولم نأمره بقضاء ذلك اليوم الذي وطیء فيه.

وصورته: فيما إذا طرأ المرض في يوم الجماع واستمر به إلى الموت فإن الكفارة لا تسقط وأما القضاء فيسقط لتعذره.

***

مسألة: شخص حصل فطره بغير أكل ولا شرب ولا شيء أدخله جوفه، ((ولا جماع)) (٣٣٨) ولا شيء من دواعيه ولا نية فطر.

وصورته: فيما إذا ارتدوا والعياذ بالله تعالى.

وصورة ثانية: في الغيبة إذا قلنا: إنها تفطر على رواية، نقلها صاحب الفروع (٣٣٩) مع أن الشيخ موفق الدين - رحمه الله تعالى - ذكر الإجماع على أنها لا تفطر (٣٤٠)، فإن زاد في السؤال: ولا كلام ولا اعتقاد. فصورته: فيما إذا مات فإنه يفطر بالموت، ذكره صاحب الفروع (٣٤١).

***

(٣٣٨) ساقطة من ب، جـ.

(٣٣٩) فقال: ((قيل لأحمد - في رواية إسحاق بن إبراهيم - عن قولهم في تأويل حديث الحجامة: كانا يغتابان، فقال: الغيبة أيضًا أشد للصائم بفطره، أجدر أن تفطره الغيبة)) الفروع ٦٥/٣.

(٣٤٠) ينظر: المغني ٣٥٢/٤.

(٣٤١) فقال: ((ويفطر بالموت فيطعم من تركته نذر وكفارة)) الفروع ٥١/٣.

88