مسألة: يوم من أيام البيض لا يستحب صومه بل يحرم.
وصورته: في أيام التشريق فإن آخرها هو أول يوم من أيام البيض.
***
مسألة: رجل وطىء في نهار رمضان فأوجبنا عليه الكفارة ولم نأمره بقضاء ذلك اليوم الذي وطیء فيه.
وصورته: فيما إذا طرأ المرض في يوم الجماع واستمر به إلى الموت فإن الكفارة لا تسقط وأما القضاء فيسقط لتعذره.
***
مسألة: شخص حصل فطره بغير أكل ولا شرب ولا شيء أدخله جوفه، ((ولا جماع)) (٣٣٨) ولا شيء من دواعيه ولا نية فطر.
وصورته: فيما إذا ارتدوا والعياذ بالله تعالى.
وصورة ثانية: في الغيبة إذا قلنا: إنها تفطر على رواية، نقلها صاحب الفروع (٣٣٩) مع أن الشيخ موفق الدين - رحمه الله تعالى - ذكر الإجماع على أنها لا تفطر (٣٤٠)، فإن زاد في السؤال: ولا كلام ولا اعتقاد. فصورته: فيما إذا مات فإنه يفطر بالموت، ذكره صاحب الفروع (٣٤١).
***
(٣٣٨) ساقطة من ب، جـ.
(٣٣٩) فقال: ((قيل لأحمد - في رواية إسحاق بن إبراهيم - عن قولهم في تأويل حديث الحجامة: كانا يغتابان، فقال: الغيبة أيضًا أشد للصائم بفطره، أجدر أن تفطره الغيبة)) الفروع ٦٥/٣.
(٣٤٠) ينظر: المغني ٣٥٢/٤.
(٣٤١) فقال: ((ويفطر بالموت فيطعم من تركته نذر وكفارة)) الفروع ٥١/٣.