مسألة: وطء واحد وجب به كفارتان على الواطيء على طريق الأصالة.
وصورته: فيما إذا وطىء صائمة محرمة، حكاه في الفروع(٣٤٢) في مقادير الديات عن الانتصار.
***
مسألة: صائم خرج منه المني في نهار رمضان بوطء قاصد له عالم بحصول ذلك منه، ومع ذلك لا يحكم ببطلان صومه.
وصورته: فيما إذا جامع ليلاً ((وخرج منه))(٣٤٣) المني نهارًا.
***
مسألة: صائم خرج منه مني بمباشرته في نهار رمضان عامدًا ولم يفطر.
وصورته: فيما إذا أمنى ((ليلاً))(٣٤٤) من مباشرته نهارًا.
***
(٣٤٢) ١٨/٦ بلفظ: ((قال في الانتصار: كما يجب بوطء صائمة محرمة كفارتان))
(٣٤٣) في ((ب)) ((وخرجت بقية)).
(٣٤٤) ساقطة من ((ب)).