ويجبر زوجها الثاني على أن يدعها، هكذا نقله الأثرم (٣٥٥).
***
مسألة: حلال يلزمه إرسال الصيد وليس في الحرم.
وصورته: إذا أحرم ولم يرسله حتى تحلل فإنه يلزمه الإِرسال على ما جزم به في الكافي (٣٥٦) والرعاية (٣٥٧).
وقال القاضي (٣٥٨) وغيره: لا يرسله، وبه جزم في المغني (٣٥٩)، وقدمه في الفروع (٣٦٠).
***
مسألة: مكلف محرم بالحج أفسد نسكه بالجماع لا يلزمه قضاؤه.
وصورته: إذا كان محرمًا بالقضاء فإنه إذا أفسده لا يلزمه بهذا الإِفساد (٣٦١) قضاء، لكن يبقى قضاء الأصل في ذمته كما كان لأنه لم يأت به قال في الفروع (٣٦٢): قضاء الواجب لا القضاء وفاقًا، لأن الواجب لا يزداد کإفساد قضاء صوم وصلاة.
***
(٣٥٥) أحمد بن محمد بن هاني، أحد الناقلين روايات الإِمام أحمد، تقدمت ترجمته ص ٦١.
(٣٥٦) بلفظ: ((وإن أمسكه في الحرم فأخرجه إلى الحل لزمه إرساله كالمحرم إذا أمسك، الصید حتی حل)). الكافي ٥٧٣/١.
(٣٥٧) ينظر: الفروع ٤١٩/٣ والإنصاف ٤٨٣/٣.
(٣٥٨) في كتاب التعليق ق ١٦٠، ١٦١.
(٣٥٩) ٤٢٢/٥، ٤٢٣.
(٣٦٠) ٤١٩/٣.
(٣٦١) في ب، جـ ((فهذا الإمساك)).
(٣٦٢) ٣٩٦/٣.