94

Ḥilyat al-ṭirāz fī ḥall masāʾil al-alghāz ʿalā madhhab al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal

حلية الطراز في حل مسائل الألغاز على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Editor

مساعد بن قاسم الفالح

Publisher

دار العاصمة

Edition

الأولى

Publication Year

1414 AH

Publisher Location

المملكة العربية العربية

واحتج أبو بكر بما رواه بإسناده عن جابر (٣٥٤) قال: سمعت رسول الله ،ﷺ، يقول: ((إذا حج المملوك فإن أعتق فعليه حجة الإِسلام، وكذلك الأعرابي والصبي مثل هذه القضية ومن كفر فإن الله غني عن العالمين)).

***

مسألة: حجات مفروضات تقع على مكلف واحد في عام واحد.

وصورته: في المعضوب إذا نذر حجات وكان عليه حجة الإِسلام فاستأجر أشخاصًا لأدائها في سنة واحدة.

***

مسألة: إذا قيل: أين تجدون لنا مسائل يجتمع فيها البدل والمبدل منه؟

الجواب: القيمة والمثل في المحرم إذا قتل صيدًا مملوكًا، والقضاء والكفارة إذا نذر أن يصوم يومًا بعينه وأفطر فيه، وكذلك يجتمع الدية والقصاص في حق البصير إذا قلع عين أعور تقلع عينه ويؤخذ منه دية أخرى.

***

مسألة: شخص يجب عليه حمل امرأة في الحج مجانًا وليست محرمًا له ولا نذر حملها.

وصورته: في المكرهة على الوطء في الحج قبل التحلل الأول فإنه يفسد، وعلى الزوج حملها - أعني من قابل - ولو طلقها وتزوجت بغيره

(٣٥٤) وأخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده ص ٢٤٣ بلفظ طويل، وقال في إرواء الغليل ١٥٨/٤: ((حديث جابر أخرجه ابن عدي في الكامل في ترجمة حرام بن عثمان الأنصاري عن عبدالرحمن ومحمد ابني جابر .. قال: وعامة أحاديثه مناكير)).

93