52

Jāmiʿ al-manāsik al-thalātha al-Ḥanbaliyya

جامع المناسك الثلاثة الحنبلية

Editor

محمد زهير الشاويش

Publisher

المكتب الإسلامي

Edition

الثالثة

Publication Year

1398 AH

Publisher Location

بيروت

ومن منزله دون الميقات، يحرم من منزله، ومن مكة يحرم منها، ويجوز من أي موضع شاء ولو من عرفة، وإن أراد العمرة أحرم من أقرب موضع من الحل إلى الحرم.

ويحرم على من كان من أهل الوجوب تجاوز الميقات بلا إحرام، ويجب عليه الرجوع إن لم يخف ضرراً، فإن لم يعد ولو لعذر وأحرم من موضعه فعليه فدية.

الفصل الثاني : في الإحرام وهو: نية الدخول في النسك والتلبس به، فمن نوى ذلك صار محرماً، وإن لم يجتنب محظوراته، ولا يجوز له بعد ذلك رفضه، لكن إن اشترط في الابتداء:

إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني.

43