53

Jāmiʿ al-manāsik al-thalātha al-Ḥanbaliyya

جامع المناسك الثلاثة الحنبلية

Editor

محمد زهير الشاويش

Publisher

المكتب الإسلامي

Edition

الثالثة

Publication Year

1398 AH

Publisher Location

بيروت

فَإِنه يَحِلُّ إذا حُبِسَ عن البيت بعرضٍ أو ضياع نفقة، أو عدو أو غير ذلك، ولا دم عليه(١).

ويُسَنُّ لمن أراد الإحرام أن يغتسل ولو حائضاً أو نفساء أو دائم حدثٍ، فإن تعذر الماء تيمم.

ويتنظف بإزالة شعر نحو إِبط وعانة، ويتطيب في بدنه، ويُكرَه في ثياب إحرامه.

ويَتَجَرَّد الرجل من المخيط في إزارٍ ورداءٍ أبيضين جديدين أو غسيلين، ويُحرِم عقب صلاة فرض أو ركعتين، نفلاً، إن لم يكن وقت نهي(٢).

(١) لما روى الجماعة إلا البخاري عن ابن عباس: أن ضُباعة بنت الزبير بن عبد المطلب قالت: يا رسول الله، إني امرأة ثقيلة، وإني أريد الحج فكيف تأمرني أهل؟ فقال: أهلي واشترطي: أن محلي حيث حبستني. فإن لك على ربك ما استثنيت.

(٢) لأنه ليس للإحرام صلاة خاصة.

44