62

Jāmiʿ al-manāsik al-thalātha al-Ḥanbaliyya

جامع المناسك الثلاثة الحنبلية

Editor

محمد زهير الشاويش

Publisher

المكتب الإسلامي

Edition

الثالثة

Publication Year

1398 AH

Publisher Location

بيروت

أو ليلة كاملة، وعبارة الشيخ الشهاوي في مناسكه : «فإذا لبس المخيط يوماً كاملاً أو ليلة كاملة، أو غطى رأسه كذلك»، فإن كان لغير عذر مرض أو شبهه، فهو مخير بين أحد ثلاثة أمور، صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، نصف صاع من بر أو دقيقه أو سويقه، أو صاع تمر، أو قيمة ذلك، أو دم.

والصوم والصدقة لا يختصان بزمان ولا مكان، والدم يختص بالحرم انتهى.

الرابع : لبس المخيط، من عمامة وقميص وسراويل، حتى في يديه بقفازين أو غيرهما، ورجليه بخفين أو غيرهما إلا النعلين(١)، فإن عدم الإزار والنعلين، فله لبس السراويل

(١) النعل مؤنثة، وهي ما وقيت به القدم من الأرض، وأغلبها لا يخصف، والخف هو للبعير والنعامة، كالحافر لغيرهما، وهو ستر للقدم، ستر محل الفرض أو لم يستر.

53