63

Jāmiʿ al-manāsik al-thalātha al-Ḥanbaliyya

جامع المناسك الثلاثة الحنبلية

Editor

محمد زهير الشاويش

Publisher

المكتب الإسلامي

Edition

الثالثة

Publication Year

1398 AH

Publisher Location

بيروت

والخفين(١) بحالهما، ولا شيء عليه، إلى أن يجدهما، ويحرم قطعهما، وإن لبس مقطوعاً دون الكعبين مع وجود نعل، حرم وفدى(٢).

ومن يجسده شيء لا يحب أن يطلع عليه أحد، أو خاف من برد، لبس وفدى.

ولا يعقد عليه منطقة ولا رداء، ولا غيرها، ولا يجعل لذلك زراراً أو عروة ولا يخلّه بشوكة أو إبرة(٣)

(١) ويجوز للمحرم لبس الخفاف التي ساقها دون الكعبين مطلقاً لكونها من جنس النعال.

(٢) قال في ((غاية المنتهى)) ٣٧٤/١ وجوزه جمع عملاً بالحديث الصحيح. انتهى. والحديث هو في خطبته ﷺ في الحج وهو متأخر عن حديث ابن عمر فيكون نسخاً للأمر بقطعها.

(٣) قال الشيخ عبد العزيز بن باز: ويجوز له عقد الإزار وربطه بمخيط ونحوه، لعدم الدليل المقتضي منع.

54