66

Jāmiʿ al-manāsik al-thalātha al-Ḥanbaliyya

جامع المناسك الثلاثة الحنبلية

Editor

محمد زهير الشاويش

Publisher

المكتب الإسلامي

Edition

الثالثة

Publication Year

1398 AH

Publisher Location

بيروت

ويحرم أكل لحمه إلا أن يصيده حلال بغير قصد ذلك المحرم.

ويحرم على المحرم لا الحلال ولو في الحرم، قتل قمل وصيانه، وكذا رميه، ولا جزاء فيه.

السابع : عقد النكاح له أو لغيره ولو وكيلا، والنكاح باطل.

الثامن : الوطء في الفرج، فمن فعل ذلك قبل التحلل الأول، ولو بعد الوقوف بعرفة، فسد نسكه، ولو ناسياً أو جاهلاً أو مكرهاً أو نائمة، ويجب به بدنة، ولا يفسد بغير الجماع، وعليهما المضي في فاسده، وحكمه حكم الإحرام الصحيح، فيفعل فيه ما كان يفعل قبله، ويجتنب ما يجتنب قبله

57