67

Jāmiʿ al-manāsik al-thalātha al-Ḥanbaliyya

جامع المناسك الثلاثة الحنبلية

Editor

محمد زهير الشاويش

Publisher

المكتب الإسلامي

Edition

الثالثة

Publication Year

1398 AH

Publisher Location

بيروت

من وطءٍ وغيره، وعليه الفدية إن فعل محظوراً، والقضاء على الفور ولو نفلاً، إن كان مكلفاً، وإلا بعده، بعد حجة الإسلام.

ويسن تفرقها في القضاء من الموضع الذي أصابها فيه إلى أن يحلا، فلا يركب معها على بعير، ولا يجلس معها في خباء، لكن يكون قريباً منها يراعي أحوالها

وتفسد العمرة بالوطء قبل الفراغ من السعي، لا بعده، ويجب المضي في فاسدها والقضاء، والدم شاة.

التاسع : المباشرة فيما دون الفرج، ودواع الوطء من نحو قبلة ولمس، واستدامة نظر لشهوة، فإن فعل فأنزل، فعليه بدنة(١)، ولم يفسد نسكه.

وله قلع ضرس، وكحل بغير مطيب، ويكره بإثمد

(١) البدنة: للإبل والبقر، وتطلق على الذكر والأنثى.

58