Madhhab al-Imām al-Shāfiʿī fī al-ʿibādāt wa-adillatihā
مذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها
Publisher
دار السلام
Edition
الثالثة
Publication Year
1424 AH
Publisher Location
القاهرة
Genres
•Shafi'i jurisprudence
Regions
•Syria
Your recent searches will show up here
Madhhab al-Imām al-Shāfiʿī fī al-ʿibādāt wa-adillatihā
Khālid b. ʿAbd Allāh al-Shaqfaمذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها
Publisher
دار السلام
Edition
الثالثة
Publication Year
1424 AH
Publisher Location
القاهرة
لغة : الفَهم ، وزنًا ومعنى من الباب الرابع ، يقال: فقِه يفَقه كفهم يفهم وأما فقُه بالضم ، إذا صار له الفقه سجية ، فهو حينئذٍ من الباب الخامس . ومنه قوله عليه السلام : ( من يردِ اللّهُ به خيرًا يفقِّهة في الدين ) ، متفق عليه ، وفيهما أيضًا قوله عليه السلام : ( الناسُ معادن كمعادن الذهب والفضة ، فخيارُهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا ) ، وما رواه الطبراني في الأوسط: (ما تُبد اللهُ بشيءٍ أفضلَ من فقهٍ في دين).
واصطلاحًا : له تعريفان: إجمالي ، وقد تقدم عند الكلام على مبادئ العلم العشرة في أول المقدمة . وتعريف تفصيلي ، وهو :
العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبُ من أدلتها التفصيلية. ا هـ وعليه قول عمر ابن الخطاب رضي الله عنه : ( لا يبعُ في سوقنا من لم يتفقه في ديننا ) .
فالعلم : إدراك الشيء على ما هو عليه في الحقيقة والواقع : كإدراكنا وجود الشمس حينما تكون موجودة . أو يقال : هو حكم الذهن الجازم المطابق للحقيقة والواقع عن دليل : كعلمنا بأن النية واجبة في العبادة بدليل قوله عليه السلام فيا وراه الشيخان : ( إنما الأعمال بالنيات ) .
وقولهم : بـ الأحكام قيد أول للعمل ، خرج به العلم بالذوات والصفات : كذات زيد مثلاً ولونه ، فلا يسمى فقهّاً ، والأحكام جمع حكم وتقدمت أقسامها وتعاريفها . والمراد بالأحكام هنا ، النسبة التامة : كثبوت وجوب النية في الوضوء ، في قولنا : النية في الوضوء واجبة ، وثبوت الندب للوتر في قولنا : الوتر مندوب ، فحكنا في المثال الأول بوجوب نية الوضوء ، وبالمثال الثاني حكمنا بندبية الوتر .
وفي قولهم : (الشرعية) قيد ثانٍ مخرج للعلم بالأحكام الحسابية، فلا يسمى أيضاً فقها.
( العملية ) قيد ثالث مخرج للعلم بالأحكام الشرعية الاعتقادية : کثبوت الوجوب للقدرة ، في قولنا : القدرة واجبة لله تعالى ، وهكذا بقية المعتقدات فلا تسمى فقهاً ،
59