69

Madhhab al-Imām al-Shāfiʿī fī al-ʿibādāt wa-adillatihā

مذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها

Publisher

دار السلام

Edition

الثالثة

Publication Year

1424 AH

Publisher Location

القاهرة

ومدع حق تسلمه المبيع بعد دفع التسعين، فصار كل منها مدعٍ من جهة ومنكر من جهة أخرى فيتحالفان.

٢ - مسألة: نص الفقهاء على أن الأمين لا يضمن إلا إذا قصر في الحفظ واستثنوا استحساناً الأجير المشترك: كالخياط والجمال فإنهم ضمنوه إذا هلك المتاع الذي تحت يده ولو بدون تقصير في الحفظ، إلا إذا كان هلاك ما عنده من الأمانة بقوة قاهرة لا قبل له بدفعها: كسلب قطاع الطريق لها.

- وجه الاستحسان، تأمين المستأجرين، ولأنه لابد إلا وأن ينسب إليه شيء من التقصير.

المصدر السادس: المصلحة المرسلة: أي المصلحة المطلقة، وهي التي لم يشرع الشارع حكماً لها، ولم يدل دليل على اعتبارها، أو إلغائها. مثل اتخاذ السجون وضرب النقود وإبقاء الأرض الزراعية التي فتحها المسلمون بأيدي أهلها مع وضع الخراج عليها. وسميت: (مطلقة) لأنها لم تقيد بدليل اعتبار أو إلغاء.

ذهب جمهور علماء المسلمين إلى أن المصلحة المرسلة حجة شرعية يبنى عليها تشريع الأحكام، وأن الواقعة التي لا حكم فيها بنص أو إجماع أو قياس أو استحسان يشرع فيها الحكم الذي تقتضيه المصلحة، ودليلهم أمران:

١ - أن مصالح الناس تتجدد ولا تنتهي، ولو اقتصر التشريع على المصالح التي اعتبرها الشارع فقط لعطلت كثير من مصالح الناس في مختلف الأزمنة والأمكنة، ووقف التشريع عن مسايرة تطورات الناس وتجدد مصالحهم، وهذا لا يتفق ومقاصد بالتشريع من تحقيق المصالح.

٢- أن من استقرأ تشريع الصحابة رضي الله عنهم والتابعين والأئمة المجتهدين، تبين له أنهم شرعوا أحكاماً كثيرة لتحقيق مطلق المصلحة: فأبو بكر رضي الله عنه جمع القرآن في مصحف وحارب مانعي الزكاة. وعمر رضي الله عنه منع عن المؤلفة قلوبهم: كعيينة ابن حصن سهمهم من الصدقات، ووضع الخراج، ودون الدواوين، واتخذ السجون. وعثمان جمع المسلمين على مصحف واحد ونشره وحرق ما عداه، وورث زوجة من طلق زوجته فراراً من إرثها. وعلي كرم الله وجهه حرق الغلاة من الشيعة. والحنفية حجروا على الغنيّ الماجن، وعلى الطبيب الجاهل، والمكاري المفلس. والمالكية أباحوا حبس

67