70

Madhhab al-Imām al-Shāfiʿī fī al-ʿibādāt wa-adillatihā

مذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها

Publisher

دار السلام

Edition

الثالثة

Publication Year

1424 AH

Publisher Location

القاهرة

المتهم وتعزيره توصلاً إلى إقراره. والشافعية أوجبوا القصاص من الجماعة إذا قتلوا واحداً، وكذلك أثر عن عمر رضي الله عنه أنه قال: (لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعاً) أخرجه مالك، وأخرج البخاري نحوه.

- شروط الاحتجاج بها:

احتاط من يحتجون بالمصلحة المرسلة، حتى لا تكون باباً لتشريع بالهوى والتشهي، فشرطوا لها ثلاثة شروط:

١- أن تكون مصلحة حقيقة وليست وهمية: أي أن نتحقق أن تشريع الحكم في الواقعة يجلب نفعاً أو يدفع ضراً، مع موازنة بين ما يجلبه من نفع أو ضرر.

٢- أما مجرد توهم أن التشريع يجلب نفعاً أو يدفع ضراً، من غير موازنة، فهي مصلحة وهمية: مثل سلب الزوج حق تطليق زوجته، وجعل حق التطليق في يد القاضي في جميع الحالات، لتوهم أن الزوج ربما يركب حمقه فيطلق، خصوصاً أن مثل هذه المصلحة الوهمية مصطدمة بنص قوله عليه السلام فيما رواه البيهقي: (الطلاق بالرجال، والعدة بالنساء).

٣- أن تكون مصلحة عامة: ليست مصلحة شخص أو فئة من الناس، بل ينبغي أن يكون التشريع يجلب نفعاً أو يدفع ضراً لأكبر عدد ممكن من الناس: كأن أباحت الحكومة تصدير الفائض من حاصلات البلاد، أو منعت استيراد الكماليات محافظة على ثروة البلاد.

٤- أن لا يعارض التشريع لمصلحة حكماً ورد فيه نص أو إجماع. فلا عبرة لمصلحة تقضي بمساواة البنت بالابن في الميراث، لفقر البنت وغنى الابن، لأنها تعارض قوله تعالى في سورة النساء آية ١٢: ﴿يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين﴾.

المصدر السابع: العُرف: هو ما تعارفه الناس وساروا عليه: من قول أو فعل أو ترك، ويسمى أيضاً: (العادة).

فالعرف القولي، مثل تعارفهم بإطلاق كلمة (الولد) على الذكر دون الأنثى.

68