74

Manhaj al-sālik ilā bayt Allāh al-mubajjal fī aʿmāl al-manāsik ʿalā madhhab al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal

منهج السالك إلى بيت الله المبجل في أعمال المناسك على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Editor

صالح بن غانم السدلان

Publisher

دار بلنسية

Edition

الأولى

Publication Year

1416 AH

Publisher Location

الرياض

الميت وتكفينه والصلاة عليه وحمله ودفنه فرض كفاية[١١١] واتباعه سنة ولكل من الزوجين غسل صاحبه [١١٢] وكذا سيد مع أمته المباحة له وإن مات رجل بين نسوة ليست بينهن زوجة ولا أمة مباحة له يمم وكذلك لو ماتت امرأة بين رجال ليس فيهم زوج ولا سيد لها يممت وشهد [١١٣] المعركة والمقتول ظلماً لا يغسل [١١٤]


[١١١] بإجماع المسلمين إلا إذا علمه شخص وحده فيتعين عليه أو كان هو وإياه في مكان منفردين فيتعين عليه كذلك لعدم وجود من يقوم بهذا الحق للمسلم على أخيه.

[١١٢] فتغسل المرأة زوجها اتفاقاً إن لم تكن ذمية لأنها إن كانت ذمية فليست أهلاً لغسله. ويغسل الزوج زوجته قاله مالك والشافعي وجمهور العلماء، وخالف أبو حنيفة لزوال الزوجية والقياس على غسلها له(١).

[١١٣] شهيد: فعيل بمعنى مفعول وهو في الأصل من قُتلَ مجاهداً في سبيل الله(٢).

والمعركة: والمعرك موضع العراك والمعاركة أي القتال، وأضيف إلى المعركة لتعلق الحكم بها(٣).

[١١٤] ويكره تغسيله لما يتضمن الغسل من إزالة أثر العبادة المستطاب شرعاً، وورد ذلك في التنقيح والمنتهى، وقطع أبو المعالي والموفق وابن=

(١) ((الإفصاح عن معاني الصحاح)) لابن هبيرة جـ ١/ ١٨٢، ١٨٣.

(٢) ((المطلع)) ص١١٦.

(٣) ((لسان العرب)) جـ٢/٧١٥.

74