75

Manhaj al-sālik ilā bayt Allāh al-mubajjal fī aʿmāl al-manāsik ʿalā madhhab al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal

منهج السالك إلى بيت الله المبجل في أعمال المناسك على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Editor

صالح بن غانم السدلان

Publisher

دار بلنسية

Edition

الأولى

Publication Year

1416 AH

Publisher Location

الرياض

ولا يكفن [١١٥] ولا يصلى [١١٦]


= مذهب بالتحريم وهذا مذهب جمهور الأئمة من السلف والخلف.

لما روى جابر رضي الله عنه قال: قال النبي ﷺ: ((ادفنوهم في دمائهم))(١). يعني يوم أحد ولم يغسلهم إلا إذا كان جنباً فيغتسل لقصة حنظلة بن أبي عامر أن النبي ﷺ، قال: ((إن صاحبكم تغسله الملائكة))(٢)، ومثله الحائض والنفساء إذا طهرتا ثم استشهدتا قبل الغسل(٣).

[١١٥] لما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمر رسول الله ﷺ يوم أحد بالشهداء أن ينزع عنهم الحديد والجلود وقال: ((ادفنوهم بدمائهم وثيابهم))(٤). إلا إذا كان الثوب نجساً فإنه ينزع ويكفن بغيره.

[١١٦] ولا يصلى عليه لحديث جابر رضي الله عنه أن النبي ﷺ: كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد. وقال: ((أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة)) وأمر بدفنهم بدمائهم ولم يصل عليهم ولم يغسلهم(٥). وهذه هي الرواية الأولى. =

(١) رواه البخاري (١٣٤٦) كتاب الجنائز: باب من لم يَرَ غسل الشهداء.

(٢) رواه البيهقي في السنن ١٥/٤.

(٣) انظر: ((الروض المربع)) جـ٥٢/٣، ٥٣، ((التنقيح المشبع)) ٧٠، ٧١، ((كتاب الجنائز، شرح منتهى الإرادات)) جـ٣٥٦/١.

(٤) انظر: ((الفتح الرباني ترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل)) جـ ١٨٦/٧.

(٥) انظر: ((البخاري)) (١٣٤٣) كتاب الجنائز: باب الصلاة على الشهيد.

75