ويكبر أربعاً [١٢٤]: يقرأ بعد الأولى فاتحة الكتاب سراً ولو ليلاً ويصلي على النبي ﷺ بعد الثانية ويدعو للميت بعد الثالثة وإن كان صغيراً دعا لوالديه ويسلم بعد الرابعة ويشترط فيها النية والتكليف واستقبال القبلة وستر العورة واجتناب النجاسة وحضور الميت وإن كان بالبلد وإسلام المصلي والمصلى عليه وطهارتهما ولو بتراب ولا تصح من قاعد [١٢٥] ولا من على راحلته إلا لعذر فيهما ويكفي في الدفن ما يمنع الرائحة
= أداء الصلاة على الميت بوجود جماعة وإنما يشرع طلب ذلك ما أمكن وهذا مذهب جمهور الفقهاء وقيل تسقط بثلاثة والأول أصح(١).
[١٢٤] لفعله ﷺ في صلاته على الجنازة وقد لازم ذلك في أغلب أحواله فلا تسن الزيادة على أربع ولا يجوز النقص منها(٢).
وأما الزيادة على أربع إلى تسع فإن العلماء اختلفوا في ذلك اختلافاً واسعاً وما نقل عنه ﷺ الزيادة على أربع إلا في حالات خاصة. والله أعلم(٣).
[١٢٥] لتفويت القيام الذي هو ماهية الصلاة وبهذا قال عامة أهل العلم(٤).
(١) انظر: ((المجموع شرح المهذب)) جـ٥/١٦٩.
(٢) انظر: ((المغني)) جـ٢/٤٨٥، ٤٩١. و((زاد المعاد)) ١/٥٠٧ - ٥٠٩. ط الرسالة.
(٣) انظر: ((الفتح الرباني)) جـ٧/٢٣٠. و((زاد المعاد)) ١/٥٠٧ - ٥٠٩. ط الرسالة.
(٤) انظر: ((المغني)) جـ٢/٤٩١.