وخمار وقميص ولفافتين والواجب للميت مطلقاً ثوب يستر جميعه [١٢٢]. وتسقط الصلاة عليه بمكلف [١٢٣]
= رضي الله عنه قال لها: يا بنية أي يوم توفي رسول الله ﷺ؟ قالت: يوم الاثنين. قال: في كم كفنتم رسول الله ﷺ؟ قالت: يا أبت كفناه في ثلاثة أثواب بيض سحولية جدد يمانية ليس فيها قميص ولا عمامة ((أدرج فيها إدراجاً))، وسحولية نسبة إلى قرية في اليمن(١).
[١٢٢] لحديث ابنة قانف الثقفية رضي الله عنها قالت: كنت فيمن غسل أم كلثوم بنت رسول الله ﷺ عند وفاتها وكان أول ما أعطانا رسول الله ﷺ الحقو ثم الدرع ثم الخمار ثم الملحفة ثم درجت بعد في الثوب الآخر، قالت: ورسول الله ﷺ عند الباب معه كفنها يناولناه ثوباً ثوباً(٢).
ويجزئ ثوب واحد عند الحاجة لكل من الرجل والمرأة لحديث أنس رضي الله عنه قال: « ... وكثر القتلى يوم أحد وقلت الثياب، قال: وكان يكفن الرجلين والثلاثة في الثوب الواحد»(٣). ولأن المقصود ستره فيحصل بثوب واحد والله أعلم.
[١٢٣] أي تسقط بصلاة واحد مكلف لأن المقصود يتأتَى بذلك فلا يتوقف=
(١) انظر: ((الفتح الرباني ترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل)) جـ ٧/ ١٧٣، ((الروض المربع بحاشية ابن قاسم)) جـ ٣/ ٦٨.
(٢) انظر: ((الفتح الرباني)) جـ ٧/ ١٧٦، باب ٢ / حديث ١٣٢.
(٣) انظر: ((الفتح الرباني)) جـ ٧/ ١٨٠، باب ٣ كتاب الجنائز حديث ١٣٤.