78

Manhaj al-sālik ilā bayt Allāh al-mubajjal fī aʿmāl al-manāsik ʿalā madhhab al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal

منهج السالك إلى بيت الله المبجل في أعمال المناسك على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Editor

صالح بن غانم السدلان

Publisher

دار بلنسية

Edition

الأولى

Publication Year

1416 AH

Publisher Location

الرياض

وخمار وقميص ولفافتين والواجب للميت مطلقاً ثوب يستر جميعه [١٢٢]. وتسقط الصلاة عليه بمكلف [١٢٣]


= رضي الله عنه قال لها: يا بنية أي يوم توفي رسول الله ﷺ؟ قالت: يوم الاثنين. قال: في كم كفنتم رسول الله ﷺ؟ قالت: يا أبت كفناه في ثلاثة أثواب بيض سحولية جدد يمانية ليس فيها قميص ولا عمامة ((أدرج فيها إدراجاً))، وسحولية نسبة إلى قرية في اليمن(١).

[١٢٢] لحديث ابنة قانف الثقفية رضي الله عنها قالت: كنت فيمن غسل أم كلثوم بنت رسول الله ﷺ عند وفاتها وكان أول ما أعطانا رسول الله ﷺ الحقو ثم الدرع ثم الخمار ثم الملحفة ثم درجت بعد في الثوب الآخر، قالت: ورسول الله ﷺ عند الباب معه كفنها يناولناه ثوباً ثوباً(٢).

ويجزئ ثوب واحد عند الحاجة لكل من الرجل والمرأة لحديث أنس رضي الله عنه قال: « ... وكثر القتلى يوم أحد وقلت الثياب، قال: وكان يكفن الرجلين والثلاثة في الثوب الواحد»(٣). ولأن المقصود ستره فيحصل بثوب واحد والله أعلم.

[١٢٣] أي تسقط بصلاة واحد مكلف لأن المقصود يتأتَى بذلك فلا يتوقف=

(١) انظر: ((الفتح الرباني ترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل)) جـ ٧/ ١٧٣، ((الروض المربع بحاشية ابن قاسم)) جـ ٣/ ٦٨.

(٢) انظر: ((الفتح الرباني)) جـ ٧/ ١٧٦، باب ٢ / حديث ١٣٢.

(٣) انظر: ((الفتح الرباني)) جـ ٧/ ١٨٠، باب ٣ كتاب الجنائز حديث ١٣٤.

78