93

Manhaj al-sālik ilā bayt Allāh al-mubajjal fī aʿmāl al-manāsik ʿalā madhhab al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal

منهج السالك إلى بيت الله المبجل في أعمال المناسك على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Editor

صالح بن غانم السدلان

Publisher

دار بلنسية

Edition

الأولى

Publication Year

1416 AH

Publisher Location

الرياض

من أجور عقار أو ربح تجارة أو من صناعة أو عطاء من ديوان ونحو ذلك بعد قضاء الواجبات من الديون حالة أو مؤجلة [١٥٣] والزكوات والكفارات والنذور ومن الحوائج الأصلية ككتب وسلاح ولباس وفرش ومسكن وخادم صالح لمثله [١٥٤] ولا يصير مستطيعاً ببذل غيره له [١٥٥] زاد وراحلة ولو كان أباه أو ابنه [١٥٦]


= ذهابه ورجوعه (١).

وزاد صاحب المستوعب أن يكون له إذا رجع ما يقوم بكفايته وكفاية عياله من عقار أو بضاعة أو صناعة (٢).

[١٥٣] لأن ذمته مشغولة به وهو محتاج لبراءتها فتجب مقدمة على الحج، وإن ترك حقاً يلزمه من دين وغيره حرم وأجزأه لتعلقه بذمته وسواء كان لله تعالى أو للآدمي (٣).

[١٥٤] لما فيه من المنة كبذل الرقبة في الكفارة.

[١٥٥] أي ولو كان الباذل أباه أو ابنه أو أجنبياً.

[١٥٦] وفي رواية للشافعي: أنه إذا بذل له ابنه ما يتمكن معه من الحج لزمه لأن مال ابنه كماله ولزوال العلة وهي المنة (٤).

(١) ((المصباح المنير)) جـ١/ ٢٤٢.

(٢) انظر: ((المطلع)) ص ١٦٢.

(٣) ((حاشية المقنع)) جـ١/ ٣٩٠ للشيخ سليمان آل الشيخ.

(٤) ((المقنع)) لابن قدامة بحاشية الشيخ سليمان آل الشيخ جـ١/ ٣٩٠.

93