من أجور عقار أو ربح تجارة أو من صناعة أو عطاء من ديوان ونحو ذلك بعد قضاء الواجبات من الديون حالة أو مؤجلة [١٥٣] والزكوات والكفارات والنذور ومن الحوائج الأصلية ككتب وسلاح ولباس وفرش ومسكن وخادم صالح لمثله [١٥٤] ولا يصير مستطيعاً ببذل غيره له [١٥٥] زاد وراحلة ولو كان أباه أو ابنه [١٥٦]
= ذهابه ورجوعه (١).
وزاد صاحب المستوعب أن يكون له إذا رجع ما يقوم بكفايته وكفاية عياله من عقار أو بضاعة أو صناعة (٢).
[١٥٣] لأن ذمته مشغولة به وهو محتاج لبراءتها فتجب مقدمة على الحج، وإن ترك حقاً يلزمه من دين وغيره حرم وأجزأه لتعلقه بذمته وسواء كان لله تعالى أو للآدمي (٣).
[١٥٤] لما فيه من المنة كبذل الرقبة في الكفارة.
[١٥٥] أي ولو كان الباذل أباه أو ابنه أو أجنبياً.
[١٥٦] وفي رواية للشافعي: أنه إذا بذل له ابنه ما يتمكن معه من الحج لزمه لأن مال ابنه كماله ولزوال العلة وهي المنة (٤).
(١) ((المصباح المنير)) جـ١/ ٢٤٢.
(٢) انظر: ((المطلع)) ص ١٦٢.
(٣) ((حاشية المقنع)) جـ١/ ٣٩٠ للشيخ سليمان آل الشيخ.
(٤) ((المقنع)) لابن قدامة بحاشية الشيخ سليمان آل الشيخ جـ١/ ٣٩٠.