في مسافة قصر من مكة لا من دونها إلا لعاجز عن المشي [١٦٠] ولا يلزمه السعي حبواً ولو أمكنه فإن عجز عن السعي من كملت له هذه
= في أصول الفقه، كتاب التوابين، والبرهان في مسألة القرآن، كتاب في المناسك ومجموعة فتاوى ومخطوطات أخرى، رحل إلى بغداد سنة ٥٦١هـ وأقام بها أربع سنين وعاد إلى دمشق وبها توفي رحمه الله سنة ٦٢٠ هـ(١).
وعبارة الموفق كما نقلها أبو عياشة : ((إذا كانت الخفارة يسيرة لزمته))، ووافقت هذه العبارة: ((نيل المآرب))(٢).
والذي في المغني: (( ... إن كان ذلك مما لا يجحف بماله لزمه الحج))(٣). [١٦٠] أي الراحلة لا تشترط إلا مع البعد وهو من بينه وبين مكة مسافة وقصر فقط إلا مع عجز كشيخ كبير لا يمكنه المشي(٤).
تنبيه : ذكر المؤلف في مقدمة هذا المخطوط أنه اعتمد في كتابته هذا المنسك على الروض المربع ونيل المآرب ولكن لم أجد هذه المسألة فيهما بل وُجدت في غيرهما كما هو موضح بعاليه فليحرر ((والله أعلم)).
(١) انظر: ((المقنع بحاشية الشيخ سليمان آل الشيخ)) جـ٥/١، ٦، ٧ باختصار، ((الأعلام)) للزركلي جـ٤ / ٦٧.
(٢) انظر: ((نيل المآرب)) جـ١٠٤/١.
(٣) ((المغني) ج٢١٩/٣.
(٤) ((المبدع شرح المقنع)) جـ ٣/ ٩٢.