96

Manhaj al-sālik ilā bayt Allāh al-mubajjal fī aʿmāl al-manāsik ʿalā madhhab al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal

منهج السالك إلى بيت الله المبجل في أعمال المناسك على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Editor

صالح بن غانم السدلان

Publisher

دار بلنسية

Edition

الأولى

Publication Year

1416 AH

Publisher Location

الرياض

الشروط لعذر ككبر أو مرض لا يرجى برؤه[١٦١] كزمانه وثقل [١٦٢] لا يقدر معه على الركب إلا بمشقة شديدة[١٦٣] لزمه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه فوراً [١٦٤] من بلده أو من الموضع الذي أيسر منه ويجزئان عنه وإن عوفي قبل فراغه[١٦٥] فإن زال العذر قبل إحرام نائبه فلا


[١٦١] كالشلل والسل وغيرهما من الأمراض المستعصية أعاذنا الله منها.

[١٦٢] الثقل: بكسر ففتح ضد الخف وأصله في الأجساد ويقال في المعاني(١).

[١٦٣] غير محتملة.

[١٦٤] أي فور توفر شروط الوجوب من بلده أو من الموضع الذي أيسر منه.

[١٦٥] أي قبل فراغ نائبه لأنه أتى بما أمر به فخرج من العهدة كما لو لم يبرأ أو نقول: أدى حجة الإسلام بأمر الشارع فلم يلزمه حج ثان ولأنه مأذون له بالإنابة فاستوى زوال العذر بعد الشروع كبعد الفراغ من النسك كالمتمتع إذا شرع في الصيام ثم قدر على الهدي وكالمكفر إذا قدر على الأصل بعد الشروع في البدل.

وقيل في هذه الصورة: أي صورة ما إذا عوفي قبل فراغ نائبه لا يجزئه لأنه قدر على الأصل قبل تمام البدل، فيتحصل في المسألة ثلاث حالات:

  1. أن يبرأ قبل إحرام نائبه فهذا لا يجزئه اتفاقاً.

  2. أن يبرأ بعد فراغ نائبه فهذا يجزئه اتفاقاً عند من يقول بأن الحج تدخله النيابة. =

(١) انظر: ((المصباح المنير)) جـ١٠٣/١ لأحمد الفيومي.

96