يجزئه[١٦٦] فإن لم يجد نائباً سقط عنه[١٦٧] وليس لمن يرجى زوال علته أن يستنيب عنه[١٦٨] ويصح استنابة المرأة عن الرجل[١٦٩] ومن لم يحج
= ٣- أن يبرأ بعد الإحرام وقبل الفراغ فهذا لا يجزئه عند الأكثر وقيل يجزئه وهو احتمال في مذهب الحنابلة والله أعلم. والذي يترجح الإجزاء لأنه فعل ما أمر به وقد تقدم توجيه ذلك(١).
[١٦٦] للقدرة على المبدل قبل الشروع في البدل كالمتيمم يجد الماء(٢).
[١٦٧] أي الحج والعمرة وقيل لا يسقطان عنه بل يثبت وجوب ذلك عليه في الذمة ويحج عنه من تركته وهذا الخلاف مبني على الروايتين في إمكان المسير هل هو من شرائط الوجوب أو من شرائط لزوم السعي فإن قلنا من شرائط الوجوب سقطا عنه وإن قلنا من شرائط لزوم السعي ثبت الحج في ذمته وهذا هو الأقرب للصواب(٣).
[١٦٨] لأنه في حكم القادر ولو فعل لم يجزه(٤).
[١٦٩] عند الأئمة الأربعة وجمهور العلماء لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المرأة الخثعمية أن تحج عن أبيها لما قالت يا رسول الله : إن فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي وهو شيخ كبير فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تحج عن أبيها(٥).
(١) ((المغني)) جـ ٣٢٨/٣، ٣٢٩.
(٢) ((حاشية ابن قاسم على الروض المربع)) جـ ٥٢١/٣ هامش ١.
(٣) ((المغني)) جـ ٢٢٨/٣.
(٤) انظر: ((نيل المآرب)) جـ ١٠٤/١.
(٥) ((صحيح البخاري)) كتاب الحج (١٥١٣)، ((صحيح مسلم)) (١٣٣٤)، ((فتاوى شيخ الإسلام)) جـ ٢٦ / ١٤.