113

Mudhakkira fiqh

مذكرة فقه

Editor

صلاح الدين محمود السعيد

Publisher

دار الغد الجديد

Edition

الأولى

Publication Year

1328 AH

Publisher Location

مصر

شروط الصلاة:

الشرط لغة: العلامة قال تعالى: ﴿فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُم بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا﴾ [محمد: ١٨] أي: علاماتها.

في الشرع: الذي يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده الوجود.

مثال: شرط الوضوء للصلاة.

الأدلة على الأوقات من الكتاب والسنة:

قال تعالى: ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا﴾ [الإسراء: ٧٨] لدلوك الشمس بمعنى: زوالها. واللام بمعنى: من. غسق الليل: أي: اشتداد ظلمته عند منتصفه تمامًا.

يدخل في هذه المدة أربع أوقات هي: الظهر والعصر والمغرب والعشاء وجعلها الله في وقت واحد لعدم وجود الفصل بينها ويوجد فصل - منتصف الليل إلى الفجر - ليس فيه وقت ولهذا فصل فقال: ﴿وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا﴾ [الإسراء: ٧٨] بعد ذكر الآية السابقة.

وقد قال تعالى: ﴿فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ (١٧) وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ﴾ [الروم: ١٨].

الأدلة من السنة:

حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي ﷺ قال: ((وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر وقت العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل، ووقت صلاة الفجر ما لم تطلع الشمس)) (١).

وقت صلاة الفجر:

ابتداء من تبين نور الشمس وهو الفجر الصادق وله ثلاث علامات هي:

١- يمتد من الشمال إلى الجنوب.

(١) صحيح: رواه مسلم (٦١٢) وأحمد (٦٩٢٧) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما.

113