101

Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya

معجم القواعد الفقهية الاباضية

Editor

رضوان السيد

Publisher

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

Publication Year

2007 AH

Publisher Location

سلطة عمان

اداخلة في حد الاستطاعة واختلفوا أيضا في الاستطاعة التي هي الزاد والراحلة هل هي من فضلة المال أو امن الأصل فقال بعضهم من فضلة المال وقال آخرون بييع من الأصل إذا أراد الحج ابشرط أن يبقى منه ما يكفيه ويكفي عياله إلى أن يحج

(الاستغفار منوط بالولاية)

ارح المفردات امعن منوط: أي معلق.

اوالولاية: هي الحب والنصرة والمتابعة اومعى القاعدة: أن الاستغفار لا يجوز إلا لمن وجبت ولايته قال تعالى لا سرقن ولا يزنين ولا يقيلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرحلهر

اقال محمد بن إبراهيم الكندي رحمه الله تعالى: والاستغفار ولاية وكذلك ها

ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم)).

امعنا ولاية لأنه لا يجوز الاستغفار لحي ولا لميت إلا لمن وجبت ولايته41.

فروع هذه القاعدة وهذه قاعدة جليلة القدر عظيمة النفع ويتفرع عنها فروع خطيرة جدا فم 104 1 - المرجتع نفسه.

2 - بيان الشرع 153/3 و157/3.

3 - الممتحنة (12) - بيان الشرع 153/3.

Unknown page