100

Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya

معجم القواعد الفقهية الاباضية

Editor

رضوان السيد

Publisher

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

Publication Year

2007 AH

Publisher Location

سلطة عمان

والدليل على هذا القول ما روي أنه قال: 1الاستطاعة زاد وراحلة(1.

وقال آخرون: الاستطاعة مال واحتمال، وقال آخرون الاستطاعة صحة ومنشأ الخلاف هو هل الاستطاعة هي استطاعة مالية، أو بدنية أم استطاعة وبدنية.

فمن ملك المال وجب عليه الحج وإذا عجز بنفسه استأجر من يحج عنه هذا انت الاستطاعة مالية وأما إذا كانت الاستطاعة بدنية فلا يجب الحج على إذا كان مريضا لا يتحمل مشاق السفر واستدل من قال إن الاستطاعة مالية عن ابن عباس أن امرأة من خثعم سألت الني فقالت يا رسول الله إن الله على العباد أدركت أبي شيخأ كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة عنه؟ فقال أفرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته عنه أفكنت قاضية عن ه نعم فقال: افذا كذلك21. ففي هذا دليل على أن وجود المال هو اللعة الصحيح أن الاستطاعة هي الزاد، والراحلة القاعدة امن فروعها: أن الفقير الذي لا يملك الزاد والراحلة لا يجب عليه الحج منها: أن المريض إذا وجد الزاد والمال وجب عليه أن ينيب عنه من يحج هنها: أن من وجد المال وصحة البدن إلا أن الطريق لم يكن آمنا بسبب نوع أو عدو في البر لهم يجب عليه الحج. وهذا يدل على أن سلامة الطريق 103 الدارقطي.

الخمسة.

اب الايضاح 338/2 و339.

Unknown page