Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya
معجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
Regions
Lebanon
Your recent searches will show up here
Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya
Maḥmūd Muṣṭafā ʿAbbūd Harmūshمعجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
امر أو خنزير، لم يقبل هذا التفسير، لأئه يؤول إلى الرجوع عن الإقرار في حتم امن حقوق العباد، وحقوق العباد لا يصح الرجوع عنها بعد الإقرار ومن صور الاستثناء ما ذكره الامام محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى، قال: اوعن رحل قال في مرضه إن مت فعلي لفلان ألف درهم، وإن حيت فلا تشهدوا عى بشيء، قيل عليه ما أقر به على نفسه حي أو مات، وقيل إن مات ثبت عليه
اوإن لم يمت لم يثبت عليه لأن فيه الاستثناء11).
والفرق بين ثبات الاقرار بعد الموت، وعدم ثباته إذا لم يمت هو أنهم اعتروة بعد الموت بمثابة الوصية إعمالا لكلامه فإنه أولى من إهماله، وهذا ما لحظه الإمام معد بن إبراهيم حيث قال: اوقول: إن الاقرار ثابت على الدوام وتلك الصفة حشو في الكلام(2؛ ومعى: الحشو هو الكلام العاري عن الفائدة ، فأعمل الاقرار
وأهمل الاستثناء.
فروع القاعدة فمن فروعها: إذا أقر بأن الخاتم لفلان وفصه لفلان كان استثناء صحيحا.
ومنها: إذا أقر بأن البيت لفلان إلا هذه الغرفة استثنيت من البيت لكو الاستثناء يهدم الإقرار.
وومنها: إذا قال لفلان علكي ألف درهم إلا خمسمائة وجب عليه خمسمائة.
تنبيه: قال الأصوليون: لا يجوز استثناء الكل لأنه يكون عند ذلك حش مهملا وإعمال الكلام أولى من إهماله.
فلفو قال: له علي ألف إلا ألفأ، لغا الاستثناء ووجب عليه ألف كاملة2.
1 - بيان الشرع 364/58.
2 - بيان الشرع 365/58.
3 - انظر تفصيل هذه القاعدة في غاية المأمول في توضيح الغروع للأصول للعبد الفقير، ص 530.
هه1
Unknown page