Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya
معجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
Regions
Lebanon
Your recent searches will show up here
Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya
Maḥmūd Muṣṭafā ʿAbbūd Harmūshمعجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
الامام محمد بن إبراهيم رحمه الله : "ومن استشى في يمينه فقال: إن شاء صلا باليمين فليس عليه حنث لأنه قد استثي، والاستثناء يهدم الأيمان إلا بالطلاق، والظهار، والعتق، والنكاح، فإن هؤلاء الأربع لا يهدمهن
ذكر رحمه الله وجه الفرق بين الأيمان التي يهدمها الاستثناء وبين الأيمان يهدمها الاستثناء وقد يكون وجه الفرق في ذلك أن الطلاق، والظهار، ح، والعتق، هذه الألفاظ إنما وضعت شرعا لأحكام فرفعها بالاستثناء إلغاء
الأحكام وإعمال الكلام أولى من إلغائه. هذا من وجه ومن وجه آخر فإن حيح الاستثناء الإبقاء على الحل وفي إلغائه النقل إلى التحريم، وإذا اجتمعت
مع التحريم غلب جانب التحريم لذلك لم ينفع الاستثناء في الظهار والطلاق
جانب الحرمة على الحل عند التعارض وكذلك لم ينفع في النكاح لنفس لأن قوله: أنكحتك فلانة إن شاء الله غايته إثبات الحل فيغلب جانب م فتبقى على الأصل، والأصل فيها الحرمة، والله أعلم.
ويشترط للاستثناء حتى يهدم اليمين أن يكون متصلا باليمين، وقد قيل: إنما الاستثناء ما لم يسكت أو يتكلم بشيء".
القاعدة فمن فروعها: إذا قال والله لأفعلن كذا إن شاء الله، فإن نوى بإن شاء الله ان الشرع 171/26، 172، 279؛ وكتاب الإيضاح 461/2.
جع السابق 171/26.
101 بجع السابق 172/26.
Unknown page